للزمان كالصّوم وكان منشاه اما دعوى منافات التوسعة المشهورة لمعنى الوجوب كما ذكره المص ونهاية هذا المعنى في وجوبه باعتبار اقتضاء الوقت حيث جعل هو المجموع اتحاد الواجب عليه باعتباره وعد انحلاله لذلك الى واجب مخير بينها حتى ينافى التخيير الوجوب باعتبار ايجابه جواز الترك فانه ح اذا قيس الى كل جزء من الوقت فليس بسبب انه واجب فيه من حيث هو يجوز تركه بل ليس بواجب فيه كك اصلا في مجموع الوقت ولا يجوز تركه فيه باعتبار المجموعية في الوقت يناسب الحكم باتحاده والا لقيل يجب الفعل في اوقات منها كذا ومنها كذا الى ان ياتى الى اخرها او دعوى ان التّخيير انما يسلّم في الحقايق المختلفة لا في الافراد المتفقة الحقيقة الا ان تلحظ الى جهة الخصوصية كما في ضرب زيدا او عمروا وبكرا هذا ويلزم على هذا يقول انكشاف عدم التكليف الوجوبى لو لم يكن المكلف جامعا لشرايط التكليف في اوّل الوقت ولو جمع بعد ذلك فان لبسته المجموع الى كل جزء على السّواء وح فيكون تخصيص انكشاف عدم التكليف بالعجز في الاخر وان فعل في الاول ح نفل انما هو لمقابلة القول اخر معارضته في اطلاق دعوى النفليّة.
قوله كان نفلا اه لا يحتمل فيه ايضاً الوجهين السّابقين في القول الثّانى الا ان المكلف على هذا القول متعدد فان المكلف بالفعل هنا غير المكلف بالفرض ومنه يظهر ان النّقل هنا غير مسقط.
قوله لنا الخ لا يخفى انّ الخصم لا ينكر ظهور التوقيت فيما ذكر وانما يدعى القرينة العقليّة لقطعية؟؟؟ عن ظاهره وهى منافات لذلك لمعنى الوجوب لانتفاء المنع من الترك باعتبار كل جزء من الوقت وعدم استحقاق العقاب عليه فالمهم ح تحليل المنع من ذلك بان يقال معنى وجوب الفعل كون الطلب فيه على وجه لو ضاقت وقته لم يعذر بتركه وذلك ان المدار فيه على كونه ذا مصلحة بالغة فاذا فرض اشتراك عدة اوقات في تحصيلها واستيفائها في القابليّة لارتفاعه فيها كان تخصيصه باحدهما ترجيحا من دون مرجح وهو محال ولزم من ذلك بعينه لا من حيث المصلحة الرّخصة في تركه في كل جزء لكن بشرط الفعل في غيره ولو كانت الرّخصة من حيث ضعف المصلحة لم يجب الشّرط بل لم يجز ولنحو ذلك جاز في الواجب ان يكون كفائيا او مخيرا فيه كما لا يخفى فظهر بذلك اندفاع شبهة المخالف في المسائل الثلث فانها من واد واحد قوله تحكما باطلا اه.
لا يخفى ما فيه
