حكمها وان اعتبر عند فعل السّبب منها والجزء الاخر كان كك فان الجزء الاخير كما قبله فلا يكون سببا الا مع حصول ترك الضّد حين فعله فالسّبب في الحقيقة هو المجموع وليس الفعل الوجودى متاخرا في الوجود عن الترك العدمى حتى يستقل بالتاثير في استلزام وجود المسبب حتى يختص باسم السّبب وايجاب المجموع ايجاب لاجزائه من حيث كونها كك بالضّرورة فاللازم على راى المص ره التفصيل في التّرك كما فصل في الفعل اللهم الا ان يحمل كلامه هنا على انه في مقام ردّ اطلاق الدّعوى لا في مقام ردّ الدعوى مط لكن ينافيه اطلاق العنوان سابقا واعلم ان كلامنا هذا على ظاهر مذاق القوم والا فترك الضدّ فيما يحتاج الى مقدمة عين فعل المقدمة حال فعلها كما انه عين فعل ذيها حال فعله قوله مستلزم لترك المامور به اه لا يخفى ان معناه على ما قررنا من اتحاد المصداق ترك الضّد تارة مع المقدمة وتارة مع ذيها ان فعل الضّد عين ترك المقدمة ولا ريب ان تركها مطلقا مستلزم لترك المامور به على جهة العليّة والمعلولية ومستلزم المحرم كك محرم كما ان مستلزم الواجب كك واجب كما سيعرف به المص ره وهذا طريق في اثبات وجوب المقدمة لا ريب فيه ذكره بعض القائلين به مط لا يق ترك المقدمة ليس سببا في ترك الواجب وانما السبب فيه عند المص العزم عليه كما سيجيئ فانا نقول لا وجه لذلك لاقتضائه ان كان سببية الجزء الاخير من الافعال الوجودية وانحصار السّبب في الفعل والتّرك في العزم عليه بل التحقيق ان كلا من الجزء الاخير وترك المقدمة بوصف العزم وحالته سبب لا مط وسيجيئ تمام الكلام انش تع قوله منعنا المقدمة الاولى هذا ينافى تسليم اقتضاء ترك فعل الضّد الواجب وانه مقدمة له ولو على جهة الشّرطية ان مقتضى التّضائف استوائهما في المقارنية او العلّية وان امكن اختلافهما على الثّانى لشرطية الاول وسببية الثّانى ووجه الفرق يظهر بالتّامل.
قوله لم يبعد اه قد تقدم نحو ذلك في المقدمة وقد تقدم ما في هذا والكلام في المقدمة الشرطية هنا عندنا على حذو القول فيها هناك دعوى ودليلا من غير فرق اصلا حتّى ان تحريم السّبب هنا يستلزم القول بتحريم غيره كما ان وجوبه كك فيها فيما سمعت وتفصيله لا يخفى من اتقن ما ذكرنا واما ما اشتهر بين المعاصرين من امكان التفصيل ههنا بين السّبب والشرط فيحرم الاول دون الثانى وان اوجبناهما هنا فمحلّ تامل وذلك انّهم
