العام باى تفسير فسّر استلزاما او مط وحيث سلمت تعلق الذم بان لا يفعل فيتعلّق به النهى استلزاما او مطلبا وهو المطلوب.
قوله لكنا نمنع لا يخفى ما فيه بعد ما اشرنا اليه.
قوله متعلق بالكف اه كان هذا مجازات للخصم لا نزاع لنا لا يضره ذلك اذ لم يدع النّزاع مع احتمال ان يكون المقصود نفى العينية او التضمّن ايضا.
قوله واعلم انّ بعض اهل اه لا ان تعيين ان اللّزوم المدعى بين او غير بين غير مثمر بعد فرض اللّزوم ولو فرض عاديّا فكيف لو كان عقليا كما في المقام بل قد عرفت انه لا ينبغى التعرض لاثبات اصل الاقتضاء تضمّنا والتزاما او عينا مفهوما مثلا بعد فرض العينية مصداقا مع ان الدّليلين اللذين ذكرهما لا بد لان على ما ذكره سيّما الاوّل كما عرفت.
قوله فانا نمنع اه بعد ظاهر تسليم ان ترك الضدّ من مقدمات المامور به في الجملة وهو مناف لما سيجيئ كما ستعرف.
بيان نسبة الضّد الى ضده
قوله لا يتم الا بترك ضدّه اه لا يخفى ان نسبة الضّد الى ضده كنسبة النقيض الى نقيضه في امتناع الا الاجتماع والارتفاع فالقيام مثلا وان امكن ارتفاعه وارتفاع القعود معه ايضاً لكن لا يمكن ارتفاعه مع ارتفاع كل من القعود والاصطجاع والانخفاض بجميع اقسامها في الاضداد وان تعددت بمنزلة الضّدين كالحركه والسّكون فان الضّدين المتحدّين انما يمكن ويقع فعلا احدهما وترك الاخر ليس فعلا اخر وان كان معنى اخر مفهوما فنسبة الاختيار إلى كل من الضّدين الخاصين بهذا المعنى اعنى المامور به وضده الخاص اى كل ضدّ خاص له كنسبته الى الفعل وضده العام في اتحاد المفعول وان مغايرة ترك مفهوم احدهما مع فعل الاخر لا توجب مفعولا ثانيا كما يوجب مفهوم ترك ترك التّرك وهكذا مفعولا ثالثا او رابعا وهذا بالنسبة الى ما لا مقدمة له كالحركة والسكون وان مقدمة كشراء اللحم بالنسبة الى من هو في البيت مثلا فاضداد المقدمات في حكم اضداده لتعلّق الطّلب بها تبعا له فتعلق الطلب بالمقدمات عين تعلقه بترك اضدادها الخاصة مصداقا والمقدور احدهما لا غير ايضاً فان الكلام فيها على قياس الكلام في ذى المقدمة اذا عرفت هذا قلنا لعلّ المراد من وجوب ترك الضد لكونه مقدمة وجوب عين المقدمة الوجودية اذ الغالب توقف المامور به على مقدمة ما ولا شك ان اختيار ايجاد المقدمة هو عين اختيار ترك الضّد وليس ترك الضد من حيث المصداق شيئا مغايرا او عنوانا اخر لفعل المقدمة حتى يحتاج
