مطلق الاقتضاء والاستلزام هذا هو ظاهر الاعتذار من وجوه وح فلا ضير فيه على راى المص ره فقوله كما ترى ان كان من الكلام المص كما ترى.
قوله فليس من محلّ النزاع اه لا يخفى ان كلام المستدل لا يدل على انه في مقلة خصم او دفع قول اخر فيه بل لعلّه لاثبات رايه فيه فليس الخ او ان يقال فهو حق لا شبهة فيه فلعل المراد انه ليس محلا للنزاع ولا ينبغى الخلاف فيه سواء كان المدّعى التضمّن او الالتزام او العينية مفهوما مثلا لثبوت العينية مصداقا ولذلك احتج بامر محمل يتم على تقدير.
قوله لجواز فيه ما اشرنا اليه اقول بين الاحتمالين يحتمل احتمالين لاحتمال لام الجواب احتمالين الجنسيّة والعهّدية ويؤيد الاول قوله في هذا الجواب والثّانى قوله فيتلقى بالقول فافهم.
قوله طلب فعل يذم على تركه يمكن ان يكون هذا الوجه لصاحب الوجه الاوّل بناء على ارادة التضمّن منه وان لم يجب على ان المقصود من قوله طلب فعل اه محض التمييز دون التحديد وكانّه لما سمعت من ارادة اثبات مطلق الاقتضاء او ما عدى العينية مط واما على ارادة الاستلزام منه فواضح لظهور ان الذّم هنا قيد الموضوع له لكن لا لاعتبار نفسه بل باعتبار ملزومه الذى هو النهى عن الترك فهو القيد في الحقيقة لطلب الفعل اوّلا وبالذات اذ هو المقتضى للذّم نعم الذّم ممّا يحتج به عليه يحتج بكل معلول على علّته وح فيحتمل ارادة اللّزوم البيّن وغيره وليس في ذكر القيد دلالة على الاول اذ هو في مقام التّفسير في الجملة دون التفصيل.
قوله ولازمه على فعل لا يخفى ان هذه المقدمة لا دخل لها بالمطلب اذ الكلام في تحقيق التكليف وذلك فرع القول بانه مقدور ولو دعوى.
قوله وما هو ههنا اه هذا ايضاً لا دخل له فكانه تفضل من المستدل وتلقين للقائل بالاقتضاء في الضّد الخاص بان الذّمة طريق لاثبات النهى لانه معلول له فان قدرت على اثباته هناك فادعى النهى عنه ولازم بما لم ينه عنه هذه المقدمة نافعة في الطلب اذ هى الكبرى للدّليل وتفصيله هكذا ترك المامور به مذوم اتفاق وكل مذموم منهى عنه فينتج ان ترك المامور به منهى عنه.
قوله لانّ معناه اه لا يخفى انه تسامح في التعبير وان المقصود ان يدل عليه دلالة اتية.
قوله والجواب المنع قد عرفت ان ذلك لا يضرّه وانه لم يحتج بتلك المقدمة على المطلب وانما ذكرها توصّلا الى الحصر المزبور فلا يصح الجواب بذلك ولا الاكتفاء به فيه مع انّ المقصود تعلق النّهى بالضّد
