الملزوم لكن كان عليه ان يضع نحو ذلك في المقدمة او يستوى بينهما في ترك ذلك فانه نفى هناك هذه الدلالة ايضاً في نفيه الدّلالة اللّفظية لقوله ولا يمنع عند العقل اه فت بل هو عينه وذلك ان المراد من الضّد الخاص كلّية بحيث يشمل كلّ واحد منهما كما يشملها كلى الاحدية لا على التعيين بحيث يكون الامر بالشى نهيا عن جميع الاضداد الخاصة بحيث لا يوجد منها شئ فيكون نهى الامر ح معيّنا لعموم شمولى بالنّظر الى انتفاء الاضداد وان كان وجودها انما يكون على جهة البدلية قضاء لقضية التّضاد ولو فرض ارادة الفرد من الضّد الخاص فهو في الوجود عين الكلّى الطبيعى عند المص وهو مورد الحكم حقيقة لا نفس الكلى عنده وكان هذا الاطلاق ممن يخصّ النزاع بالضّد الخاص وهو به انسب ان كان ممن يرى ان التكليف بالكلى متعلق اولا وبالذات بالافراد لا من حيث المقدمية كما هو راى المص وهو الحق اذ ليس الكلى مع قطع النظر عن الافراد عند اهل هذا القول مقدورا ثابتا غير الافراد ولازمه دعوى العينية من حيث المكلّف به بين الضّد العام بمعنى التّرك وبين الضّد العام بالمعنى الاول بل لازمه اتحاد المدعى في المقامين وانه لو ادعيت الدلالة التضمّنية مثلا بالنظر الى الضّد العام بمعنى التّرك لزم ادعائها على تلك الجهة بالنظر على المعنى الاخر الا ان المص ره لم يجز على مذهبه هنا لا يخفى هذا ولعل تعدد التعيين انما هو ممن يفرض النزاع فيها لانه ترى ان التكليف بالكل لا ينحل الى التكليف بالافراد ولا يقتضيه الا من حيث المقدمية كما صرح به بعضهم فهو مبنى على اقتضاء التكليف بذى المقدّمة التكليف بها فيكون تعدد التعيين المعنى انما هو ممّن يرى امكان النّزاع في كل منهما بل وفرعه والا فلا نكتة في اختلاف التعبير اللهم الّا ان يراد التنصيص على التعميم عند التقييد بالعموم والاشارة الى الاحتراز عن الضّد بالمعنى المشهور عنه وصفه بالخصوص ولا يخفى؟؟؟ وكته.
قوله ان لو لم يدل اه في هذا التّعليل اشعار ما بان المقصود نفى الخلاف في المسئلة عن اصل الاقتضاء خاصة لا من جميع الجهات وان كان تعليله بذلك عليلا فانه انما يصلح دليلا على نفس الاقتضاء لا على نفى الخلاف فيه لجواز الخلاف مع قيام الدّليل الصّحيح على احد الطرفين اللهم الا ان يجعل الدّليل على الخلاف فيه في الحقيقة وضوح ما ذكر من الدليل نفسه وهو كما ترى اذ حق العبارة ح ان يقول اذ من الواضح انه لو لم يدل الى اخره.
