فى قدح العارض في ذلك وفيهما نظر اما الاول فانا لم نتحقق ادلّة لفظية على اجزاء التقليد اذ اقوى ما احتج به على حجّية خبر الواحد وقد عرفت ما فيه واما الثّانى فلانه لا يخلو اما ان يق بان كل عمل تقليد مستقل بمعنى ان للمقلّد تقليدات متعددة على حسب عمله كما قد يظن او يقال بانه تقليد واحد بمعنى انه عمل عن فتوى المفتى فهو كعمل المجتهد في انه عمل غير رايه فعلى الاول لا يجرى الاستصحاب لعدم بقاء الموضوع لانتهاء كل تقليد بالفراغ منه وعلى الثّانى لا يحتاج اليه لان مقتضاه العمل براى المفتى دائما كما ان المجتهد كك وفيه نظر لامكان ان يقال بالاول ويجرى الاستصحاب اذ ليس المدار تسمية العمل المتكرر تقليد او تقليدات لامكان ان يقال كان يجوز له بل يلزمه ذلك العمل بعينه فيستصحب او يق انه كان عليه ان يقلد ذلك الشخص فيستصحب وان يقال بالثانى مع الحاجة اليه لامكان ان يقال لا نسلم ان مقتضاه ذلك بل مقتضاه العمل به على حسب ما وقعت الرّخصة به ان دائما فدائما وان مشروطا فشروطا ومع الشك فيستصحب وفرق بينه وبين المجتهد فان المجتهد انما يعمل مع تذكره للدّليل على ما قلنا وح فيستحيل ان يخالفه مع عدم تبدل الرّاى لانه انما عول على العلم او ما هو بمنزلته عنده ح والمقلد انما يعلم انه راى المجتهد بمنزلة العلم بالنظر اليه في حال حيوته لكنا نثبت ذلك بعد موته بالاستصحاب والاولى ان يقال انه لو فرض حصول الشك في دليل المجتهد مثل ما يمكن ان يحصل للمقلد لامكنه الاستصحاب وغاية ما يمكن ان الدّليل فيهما انما يثبت الحكم على حسب حاله في الشريعة ولا ريب انه فيهما مبنى على الدّوام لقوله ع حلال محمّد حلال الى يوم القيمة وهذا على الظاهر هو المانع من عدول المقلد فيما قلد فيه في حال حيوته وفيه انه حق لا ريب فيه لكن حيث يثبت دليلية الدّليل لا مط فلعل دليلية الدّليل التى هى من احكام محمّد ص الدّائمية مقيدة لا مطلقة وهى حالة الحيوة محقّقة مط فلم فلم يجز العدول او انا نقول انما الزمناه بذلك لاصالة الشغل لا لما ذكرت نعم لو كان الدّليل علميا حقيقيا لا استحال التقيد فيه فت وهذا ويشكل الاستدال بالاستصحاب في المقام ايضاً بوجهين الاول انّ الشك في بقاء الحكم انما نشا من الشك في اطلاق ادلّة حجّية الامارة او تقييدها ولا يمكن استصحاب احدهما معينا
