بدليل دليلا او من حيث المعتقد بحيث يكون الاعتقاد صحيحا والاول قد زال والثّانى لم يثبت والا لم يكن فرض الشك وربما فصل بزيادة القوة وعدمها وليس بشئ.
قوله وليس بظاهر قد ظهر انّه ظاهر وهو انه لا بد في العمل لغير المحتاط من الاجتهاد والتقليد وحيث شك في الاوّل وامتنع عليه الثانى تعين عليه التجديد فيه نظر هذا ولا يخفى ما في عبارة المص ره من التدافع.
قوله وهل يجوز العمل بالرّواية عن الميت
المراد بها رواية الفتوى كما لا يخفى ولا يخفى ان محلّ الكلام انما هو العمل الميت من حيث كونه قولا له لا من حيث كونه قولا له بالواسطة كما توهمه العبارة.
قوله والحجّة المذكورة في كلام الاصحاب اه كانه يشير الى ما ذكره العلّامة ره في التّهذيب من انه لو صحّ تقليد الميّت لما انعقد الاجماع بعده على خلافه والاجماع على خلافه وهو كما ترى سيّما على قواعدنا.
جواز رجوع العامى ابتداء الى فتوى الميت
قوله للاجماع المنقول لا يخفى ان الكلام في جواز رجوع العامى الى ابتداء الى الفتوى الميت والاحتجاج باختصاصه بالاجماع المنقول غير معقول غالبا ورجوعه الى المجتهد في ذلك دورى بل الاولى ان يقال ان التقليد ساغ للاجماع وهو غير محقق في محلّ النزاع واما لزوم الحرج فيصح الاحتجاج به للعامى غالبا لضروره بطلانه ولو فرض نظريا بالنظر الى بعضهم امكنه تحصيل العلم بمراجعة العلماء في ذلك ولا يمكن مثل ذلك في الاجماع المنقول لكن هذا الدّليل لا يثبت المطلب بنفسه بل يفتقر الى تحقيق الاجماع على اجزاء تقليد الحى او عدم لزوم تقليد الميت والا كان عليه ان يحتاط ان امكن والا عمل ما يوجّحه بوجه ما والا تخير فظهر ان اطلاق اندفاع الحرج بتسويغ التقليد في الجملة لا يفيد شيئا كما ظهر فساد الاستناد في جواز تقليد الميّت الى دعوى الانسداد فانه بعد تسليمه وتسليم انفتاح الظّن به حتى في غير مقام التعارض انما يفيد انفتاح اقوى الطّريقين وفتوى الميت لا يجب ان تكون كك فت ومع فرض حصول الظّن بها من حيث الافضليّة ونحوها فلا يمكن حصول الظّن بتعليقه بالمكلف للاجماع المحكى من غير واحد على عدم كونه طريقا وفرض الانسداد لا يمنع عقلا من عدم طريقية بعض الطرق كالقياس ونحوه مع ان المقلد ليس
