المخطئة بل هو فيكون النزاع ح لفظيا ولو كان المدعى هو القطع بنفس الحكم الواقعى كفى في رده ما اشرنا اليه قوله وهذا هو الاقرب الى الصواب هذه العبارة مشعرة بنوع احتمال وتردد وهو عجيب بعد ما سمعت واعجب منه تجشّم بعض المحقّقين في الاحتجاج له وعليه بما لا يخفى بادنى تامل.
الاجتهاد والتقليد
قوله والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة
التقليد في الاصل عبارة عن وضع القلادة في العنق كما في القاموس فصدقه على التقليد العملى انما هو باعتبار ما يتضمنه من التعليق المعنوى حيث ان المقلد يجعل عمله في طبق راى المجتهد متكلا عليه ومجتزيا به فكان صدقه على ما كان منه عن حجّة اولى لان ما لم يكن منه عن حجة لا تعلق فيه واقعا بل ولا ظاهرا ايضاً بالنظر الى العالم بعدم الحجية فلا بد ان لا يلحظه في عمله التعليق عليه اذ ليس بقابل له عنده وانما يصحّ ان يعاقب من ليس قوله بحجة ح لاعانته على غير المشروع وتقويته داعى العامل عليه ونصب نفسه منصب الحجة وصح ان يسمّى العمل على طبقه تقليدا لكونه في صورة الاوّل واما الحجة فهو محل التّعليق الواقعى لجعل الشّارع ايّاه كك ولذلك اذا قصر اختص بالتّاثيم فكان عليه تبعه الخطاء حتى انهم ذكروا ان خطاء الحاكم في المال ان كان عن عمد ففى ماله والا ففى بيت المال وقد اطلق والتقليد في الاخبار على كلا القسمين وكيف كان فدعوى ان الذى يقتضيه اصل الاستعمال هو الاول كما صرّح به المص كما لا يعلم وجهه كما ان الاصطلاح على ما صرّح به في المجمع لا يثمر شيئا مع انه لازالو يطلقون التقليد على رجوع العامى الى المجتهد كما وقع من المص وغير سابقا ولاحقا.
قوله وفقهاء حلب ومنهم سيد بن زهره كما صرح به في اصول الغنية.
قوله قال شيخنا ابو جعفر نعم هذا يقتضى كما عرفت امكان القصور في العقايد.
قوله واحتج ره اه لا يخفى ان الاولى الاحتجاج بما سمعت في بحث التّصويب.
قوله مع العلم بكونه لا يعلم لا يخفى انه لو تمّ هذا الدّليل لاقتضى العلم بكونهم جميعا مخطئين وهو كما ترى.
قوله فيحصل الغرض لا يخفى ان محلّ الكلام انّما هو سقوط الاثم بعد فرض الخطاء لا مط.
قوله لزم ان يكون اللّازم في نفى اللّازم انما هو حملهم على الاصابة لا المعذوريّة وعدم التاثيم ان اخطاؤا.
قوله اذا كانوا يعملون منهم اه هذا يرجع الى انكار المحمول سلب
