ذلك تمت صلوته وان قيل في ذلك ما قيل مما لا يرجع الى اصل اصيل ومن هنا ظهر فساد ما قيل من امكان استصحاب صحة الصّلوة بتقريب ان يق ان الاجزاء السابقة كان من شانها ان تلتئم مع اللّاحقة قبل الحادثة فلتكن كك بعدها وفيه انه لا ريب انه ليس للاجزاء صحّة باعتبار ذاتها ومن حيث هى وانّما صحّتها من حيث الجزئية وهى انما تتحقق بتحقق صحّة المجموع ولما تتحقق ح واما الاتفاق الواقع على وجوب المعنى قبل الرّوية ان سلّم فلا يحققها واقعا بل من حيث الظ نظر الاتفاق الواقع على وجوب المضى فيها مع احتمال الموت في اثنائها او فقد الطّهورين والمنشاء في المسئلتين واحد وهو ما سمعت في مسئلة الامر بالشئ مع العلم بانتفاء الشّرط واعلم انا انما ناقشنا في المثال لدورانه على السنة المحقّقين على ان المناقشة في مثله انما تستبعد من المحصلّين.
قوله احتج المرتضى اه لعمرى لقد اجاد المرتضى غاية الاجادة بلغه الله من الجزاء مراده وزاده.
قوله ان المقتضى للحكم الاوّل ثابت لا يخفى ان المسلم انما هو ان المقتضى كان ثابتا وامّا انه ثابت في الحال الثانى فانما يتم بالاستصحاب الذى هو اوّل الكلام بثبوت.
قوله وامّا ان العارض لا يصلح اه لا يخفى انّ العارض المنافى للمقتضى فرضا في نحو المثال المزبور انما هو الموجب للاحتمال لا نفسه اذ المثال من باب الشّك في قدح العارض نعم الاحتمال الذى يمكن ان يفرض منافيا انما هو في مثل ما لو شك في جواز الوطى مع احتمال الطّلاق اذ هو من باب الشك في عروض القادح الا ان يقال انّ الاوّل يرجع بنوع من الاعتبار الى الثّانى وبالعكس كما لا يخفى وح فالعارض في القسم الاوّل مع فرض عدم منافاته غير مناف في ذاته قطعا فيتعيّن الاحتمال لاحتمال دعوى المنافات فيتحد القسمان في ان العارض فيهما انما هو الاحتمال وكيف كان فلا وجه للجزم بعد الصّلاحية اذ ليس على ذلك حجة مرضية الّا ان يفرض الحكم على الاستصحاب بالحجية وهو اوّل الكلام وامّا المعارضة باحتماله عدم المنافات فلا تصلح سندا لذلك اذ احتمال عدم المنافات لازم احتمالها لا دليل على عدمها معارض لاحتمالها ليس بدليل عليها بل المستند لعدم الجزم بالصّلاحية للرفع في الحقيقة انما هو احتمال كل منهما اذ لو احتمل احدهما
