قولهم اختلفوا في مفهوم الشرط مثلا هل هو حجة ام لا ولقد اجاد المص حيث تنحى عن هذا المسلك واحسن التّادية عن اصل المطلب كما لا يخفى.
قوله ان ثبت في وقت قد ظهر ممّا سمعت انه يجب تقيده بان لا يكون ثبوته على جهة التّوقيت ولا الاطلاق بل على وجه الاجمال فت.
قوله وقد مثلوا له بالمتيّمم اه لا يخفى ان امثلته اكثر من ان تحصى مثل الحكم بعدم انتقاض الوضوء بالمذى والحكم بعدم انفساخ النكاح بقوله انت بتلة او بتة وكالحكم بجواز الوطى مع الشك في الطلاق وبجواز التّصرف في الملك مع الشّك في الناقل او النّقل الى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة وامّا المثال المزبور فغير مطابق للاصل المذكور لما سمعت من اشتراط عدم التّوقيت فيه ولا ريب في دلالة اطلاق قوله تع (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) الاية بعد فرض ان المقصود من التعليق على الشرط على ما حقق في محلّه الكفاية عن اشتراط الصّلوة بالوضوء على توقيت اجزاء التيمم حالة عدم وجدان الماء بل يدل عليه قوله (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) في وجه لا يقال كما دل اطلاق الامر بالوضوء على شمول شرطيته لصورة سبق التيمم كك يدلّ الامر بالتيمم مع فقد الماء على اجزائه عن الوضوء اذا فعل ح وان وجد الماء بعد لكن خرج ما لو وجده بعد التيمم ولما يدخل في الصّلوة بالاجماع والنص فيبقى الباقى فاذا تعارض الاطلاقان والحال ان النّسبة بينهما العموم من وجه تساقط او رجع الى الاصل وهو هيهنا استصحاب صحّة التيمّم لا يق هو معارض باستصحاب الشغل بالصّلوة لانا نقول استصحاب الصحة وارد عليه ومؤثر في رفعه فان اصل الشعل يكفى في رفعه ادنى دليل شرعى ثابت الدّليلية لانا نقول المتبادر عرفا من تعليق فعل مقدّمة على عدم وجود اخرى ان ذلك باعتبار جميع الزمان الذى يصحّ فيه فعل ذى المقدمة بمعنى ان المعلّق عليه عدم التمكن من وجود المشروط باحدهما بالمقدمة الاختيارية فاذا حصل التمكن منها في اثناء العمل بنينا التمكن منها اولا بالنّسبة الى تلك الصّلوة مثلا بعينها وعدم مشروعية الاضطرار بالنظر اليها فلا معنى ح لاستصحاب صحتها ولهذا قلنا بان ذى الاعذار يجب عليهم التاخير وذلك لاحتمال تمكنهم في الواقع وانكشاف عدم المعذورية لكن قلنا لو صلّى اوّل الوقت باحتمال البقاء على حاله وتمّ له
