فى عدم استلزامه النسخ ومنها ما هى غير مستقلة باعتبار ارتباط المزيد عليه بها ايضاً فانّه يستلزم النّسخ كما ذكر بل يمكن ان يفرض استقلال المزيد من حيث ذاته ومشروطية المزيد عليه به سواء فرض متقدّما او متاخرا وح فتستلزم تلك الزيادة النسخ للعلّة المشار اليها بعينها فتدبر جيّداً.
قوله على سبيل الاتصال اى الارتباط من الطّرفين.
قوله لان مع هذه الزيادة اه لا يخفى ان ذلك لا مدخل له بل لو فرض بقائها في محلهما كما هو الواقع بالنّسبة الى التشهد بالنظر الى ما عدى الصّبح كان ذلك نسخا لما ذكر اولا من انه لو فعل المزيد عليه على ما كان يفعله فكانه لم يفعل.
قوله واختار هو ما حكيناه والا لا يخفى ان ما ذكره المرتضى ينطبق على ما حكاه عن المحققين بعد التدبّر المتين.
قوله محتجا بان شرط النّسخ اه لا يخفى ان المرتضى والشيخ يسلمان ذلك ويدّعيان انّ المقام منه كما هو كك كما ستعرف به.
قوله والا لكان اه وجهه ان موضوع الحكم بالبرائة ومحله انما هو مجهول الحكم بشرط الجهالة به فهو مختص بصورة عدم الدّليل فاذا فرض الدليل خرج المجهول عن كونه مجهولا فان قلت فكل منسوخ فحكمه لحكم السابق ما لم يطرا لناسخ فلو كفى ذلك في تغير الموضوع لزم ذلك في النسخ مع انه مشروط بعدمه بل الموضوع في كل منهما نفس الشئ المحكوم عليه بالبرائة او بالحكم المنسوخ قلت لا ريب ان الحكم المستفاد من الاصل حكم ظاهرى فلا جرم لا بد في تعلقه من ملحوظية عدم تبين الحكم الواقعى ولو حكما بالنسبة اليه ولا ريب ان تعلق الحكم الواقعى واقعا بشئ لا ينافى تعلق الحكم الظّاهرى به قبل الانكشاف بل انما ينكشف تعلق الحكم المخالف للاصل من اوّل الامر فدل ذلك على ان انتهاء الحكم هنا انما هو لانتهاء الموضوع وانه هو الشئ بوصف كونه مجهول الحكم الواقعى وهذا الكلام غير مقصور على البناء على دلالة العقل على الاصل المزبور كما لا يخفى بل يكفى الاذعان بانه دليل ظاهرى مرجعى ولو شرعا لا غير كالاستصحاب على الصّحيح وامّا النسخ فيقتضى ان ابتداء حكم الناسخ عند انتهاء المنسوخ لا ابتداء العلم بانتهاء الجهل كما في الاول وذلك تضادهما وكونهما حكمين واقعين ولو حكما ويجوز ان يكون الاوّل واقعيا والثانى ظاهريا دون العكس.
قوله بل بتقدير ان الامر اه لا يخفى ان النسخ انما يوجب تغيير الحكم
