دون المحكوم عليه وانه يكفى في التغيير كون الحكم الثانى فرد اخر يمتنع اجتماعه معه وان دخلا تحت امر مشترك والا لما صدق النسخ على الحكم بالاستحباب بعد الحكم بالوجوب وبالعكس وكك التحريم والكراهة وح فنسخ التعجيل بالتاخير في الحقيقة نسخ للمعجل لا لنفسه فان النسخ لا يتعلق بالموضوعات من حيث هى بل باعتبار حكمه وهو هنا وجوب التعجيل وهذا هو مراد المرتضى ره فيما سبق لا يقال ان الامر بالتّشهد من باب الامر الفورى الّذى لا تكون الفورية فيه توقيتا بل واجبا زايدا على اصل وجوب الفعل مط فانه يتصور كما عرفت سابقا لانا نقول لا دليل على كونه من هذا القبيل فقد قلنا ان الاصل في الامر الفورى خلاف ذلك ولو كان هذا منه لم تفسد الصّلوة بتاخيره قبل النسخ مع انها تفسد قطعا ولو باعتبار انها مشروطة بعدم الزيادة عليها وان الشرط في المجموع شرط في الاجزاء من حيث كونها كك لا مط فيدل ذلك على ان الطلب على غير العنوان المزبور هنا غير ماثور وايضا لو كان كك لم تفسد بتعجيله بعد النّسخ مع قطع النظر عن شرطية التاخير وتقدم الغير في وجه وجيه عند اللّبيب النّبيه.
قوله وامّا الركعتان اه قد عرفت ما سبق ان حكمهما الذى ثبت اوّلا ودلّ عليه الدّليل السابق بعينه غير ثابت ولا صادق وممّا يشير الى ذلك ما اشرنا سابقا من ان زوال الفعل يوجب زوال الحصة الّتى كانت من الجنس وان خلفه فصل اخر ويكون وجود الحصّة الجديدة وجودا اخر وح فلا يفيد الاشتراك في مسمّى الوجوب مع ان خصوص الثابت سابقا زال قطعاً.
الزيادة الغير المستقلة والمستقلة
قوله والشئ لا ينسخ بانضياف غيره اليه هذا انما يتم في القسم الاول من قسمى الزيادة الغير المستقلة وفى المستقلة لا في القسم الثانى كما عرفت الذى هو محلّ النّزاع بل هذا ليس من الانضياف في شئ وانما هو تبديل واجب باخر غيره.
قوله وامّا كونهما لو انفردتا لما اجزاتا لا يخفى ان الاجزاء تابع للتكليف وجودا وعدما وح فاذا سلم عدمه هنا باى وجه ثبت انتفاء التكليف السابق وانتهاؤه وهو المطلوب.
قوله القياس
هذا كما قيل تعريف له باعتبار ما هو من فعل المجتهد واما ما هو محلّ الخلاف بنينا وبين الخلاف في حجّيته فانما هو سبب ذلك وهو مساوات شئ لشئ في شئ يظن انه علّة للحكم ويقطع به في وجه فله اطلاقان.
