قوله ولا تعلمه الاولى ان يقال ولم يحصل ما يفيد الاطمينان بنقله قوله لكان ملبسا غاشا لا يخفى انه انما يكون كك اذا علم من حاله انه انما يردى للاعتماد على نفس الخبر مع احراز ان السامع لا يعتمد على غير خبر العدل واما بدون ذلك فلا لكن يرجع هذا الى اعتبار التّفصيل.
ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال
قوله ان اسناد الحديث اه لا يخفى ان هذا انما يدّل على ان ظاهر الخبر حيث لا قرينة انما هو الاتصال دون الارسال وهو كك لكنه امر اخر اذ الكلام بعد فرض الارسال الا ان يقال ان المراد ان اسناد الحديث الى النّبى صلىاللهعليهوآله ولو بالواسطة يقتضى كونه صدقا اى ممّا يجب تصديقه واقتضائه من حيث هو ذلك ظاهر الفساد فانه يجوز ذلك ولو علم الكذب لانه ليس اسناد الى النّبى ص وانما هو اسناد الى من اسند اليه وناقل الكفر ليس بكافر اللهمّ الا ان يكون ذلك لاجل كون النقل ان ذلك الاعتماد فيرجع الى الاوّل.
قوله وحكى المحقق ره عن المفيد يمكن ان يكون مراد المفيد انه يجوز ان يؤمر في الظّ بشى في وقت معيّن ثم ياتى قبل حضور الوقت ما يدل على ان ذلك الظاهر غير مراد وانه انما كان تكليفا صوريا لم يرد منه الّا التّوطين ونحوه ويكون قد سمى ما يكشف عن صورية التكليف ناسخا وكشفه نسخا وما توهم من كون التكليف حقيقيا منسوخا تسامحا وتجوز العلاقة اشتراكهما في الكشف عن خلاف الظاهر لما في النّسخ من بيان عدم ارادة الدّوام والمستظهر من المنسوخ بل يمكن ان يقال انه يكشف عن صورية التكليف بالنظر الى ما بعد النسخ وممّا يشير الى ذلك ان ادلته المزبورة لا تنافيه بل يشير اليه سيّما الاخير فانه ينص عليه وح فلا نزاع فانه مرجع دعوى الخصم الى تسمية المعنى المشار اليه نسخا وهو سهل سواء ادّعى ان ذلك على جهة المجاز او الحقيقة بدعوى انه موضوع عرفا للاعمّ فافهم.
قوله لنا اه لا يخفى ان هذا بظاهر انّما يتم بعد تسليم تعلق الامر قبل الوقت وهذا كما لا يخفى ينافى التوقيت المسلم وح فلا يتم بناء على امتناع الامر بالشئ مع العلم بانتفاء الشرط الذى اجمع عليه اصحابنا ولم يخالف فيه المفيد ولا غيره وح فالاولى ان يحتج على ذلك بعد النباء على معنوية النّزاع لان معنى نسخ الحكم حقيقة يقتضى منسوخيّة ذلك الحكم وذلك يقتضى تقدمه فدعوى النسخ ح غير معقول مع تسليم تاخره اللهم الا ان يق ان حقيقة النسخ يستلزم دعوى تعلق الامر ح وفرضها ينافى تعلق النهى
