عدم القرينة على ما هو الظّاهر فان كان الظاهر هو نقل اللفظ فالذى يمكن ان يكون كذبا انما هو نقل المعنى وان كان الظاهر هو نقل المعنى او لم يكن احدهما ظاهرا فلا يمكن ارادة افادة نقل اللّفظ حيث ان الفرض عدم القرينة فلا يمكن ان يكون كاذبا فان الكذب عبارة غما ظاهر خلاف الواقع مط حتى لو فرض ارادة الواقع فيه لم يخرجه عن كونه اذ ليس عبارة عما المراد منه خلاف الواقع مط ومنه يعلم حال وجود القرينة على ارادة المعنى لو قيل ان النقل غير ظاهر في احدهما او ظاهر في نقل اللّفظ وح فالاولى ان يقال ان الشّرط هنا لا مفهوم له بل المراد من التّعليق على الشّرط التّنبيه على علّة الجواز وهى ان المقصود الحقيقى لكل ناقل انما هو افادة المعنى سواء جيئ بنفس اللفظ الصّادر من المنقول عنه او غيره ومما يشير الى ذلك ان ناقل اللفظ ناقل للمعنى ايضاً ولم يقيد نقل المعنى في النّص بالوحدة اللهمّ الا ان يق ان نفى الباس الذى هو المنطوق انما هو في صورة عدم القرينة على ارادة نقل اللفظ بنفسه فان الاقتصار على بعضه او نقل المعنى مجرّدا كذب صرف.
قوله قد قص القصة الواحدة فيه انا لو سلّمنا الاتحاد الحقيقى لم يدل على الجواز اما على المعنى الثالث فواضح لانه فعله تع لا يحتمل مقارنة المفسدة اصلا بخلاف فعلنا لامكان ان يقال انا وان علمنا النقل بالمعنى على وجه التام في نفسه لا مفسدة فيه اصلا لكن لمّا جاز علينا الخطاء في الاعتقاد جاز ان يحرم ذلك من باب الحكمة حماية للحما وامّا على المعنى الثّانى ففيه مع ما اشرنا اليه ان استحالة القبيح عليه تع قرينة عقلية على ارادة نقل المعنى ولو مجازا وذلك خارج عن محلّ النزاع.
قوله وبدون تعيينه لا يندفع هذا الاحتمال قد عرفت في مسئلة تعديل المجهول العين انه مندفع حكما مع ان في نقل الشيخ الاجماع هنا ما يقطع النّزاع.
قوله ومن هذا يظهر ضعف ما ذهب اليه العلامة ره في النّهاية اه ومما ذكرنا سابقا تظهر قوته.
قوله ولو عدله لم يصر عدلا لعل المران ان مجرّد رواية لا يوجب التّعديل ولو مع التّعديل اذا احتمل ان يكون ممن يعلم فسقه وهذا لا كلام فيه فان مسئلة اجزاء تعديل المجهول انما هى بعد العلم بعدم كونه معلوم الفسق اذ مع احتمال ذلك لا معنى لقبول التعديل فان الحج الظاهرية انما تقوم بعد احراز الجهالة فتدبر جيّداً ويشير الى هذا المعنى قوله لعرفنا فسقه وح فلا ينافى ما ذكره من التّفضل.
