ان يق ان المنقوش اخبار غير متميزة المخبر فتحتاج الى الاقرار لذلك والاقرار اخبار ايضاً لكنه غير متميز المخبر به فاذا اجتمع التميز ان صح استناد الاخبار الى ذلك المقر وبكل جزئى من المقرر به ولو سلّمنا ان المخبر به في الاقرار عن نفس النّسبة المقرر بها فلا ريب في تلازمها وذلك كان في العرف في صدق الاخبار واسناده جزما وغاية ما يمكن ان يق ان ظاهر دعوى الاخبار انما هو سماع المقربه لا سماع الاقرار وان اشتركا في المعنى المخبريّة والاخبار لكن ذلك بعد تسليمه لا يوجب لزوم الاتيان بالقرينة بحيث يصير الكلام بدونه كذبا كما صرّحوا به فانه لا يجب الاحتراز عن كلّ ظهور في الكلام اذا لم يكن مطابقا له فانه يجوز ان يقال اكرمت اليوم رجلا وان كان ذا رأسين وسمعت فلانا العربى يقرء وان قرء ملحنا اذا كان الاسم صادقا على غير الظاهر وانما يجب مراعات ذلك اذا كان المطلق من الكلام والّذى سيق له عرفا انما هو افادة ذلك الظاهر فيؤتى به ويراد غيره او لا يراد ولا يطابق الظاهر الواقع اذا تقرر ذلك هذا قلنا ان المقصود من قول القائل اجزتك رواية هذا الكتاب انما هو محض الاقرار بان ذلك الكتاب سمعه وروايته لكنه اصرح منه في ذلك لتضمنها لازم الاقرار من جوازه من الرواية اذ ليس المراد من ذلك انشاء اجارة للرّواية مع قطع النظر عن الاقرار بحيث يكون حكما موقوفا على رضا المجيز شرعا والى هذا اشار السيّد ره ح بقوله فيما ستسمع من المص واما الاجازة فلا حكم لها لان ما للمتحمّل ان يرويه له ذلك اجازة او لم يخبره وما ليس له ان يرويه يحرم عليه مع الاجازة وفقدها فان المراد انها لا حكم لها من حيث هى اى مع قطع النظر عن كونها اقرار لا عدم جواز الرّواية بالاجازة مط كما فهم العلّامة وشيخنا السّلطان وكلامه فيما بعد سوى ما ذكره المص ظاهر فيما قلناه فراجع والمنشاء في هذا ونحوه ما عرفته غير مرّة من ان عبارة القدماء غير محررة.
قوله وهو جيّد هو جيّد في الجملة.
قوله وهو بالاعراض عنه حقيق بل الاعراض بالاعراض عنه حقيق.
قوله دون دلالة القرائة قد عرفت انه فوقها فت.
قوله يجوز نقل الحديث بالمعنى الجواز في المقام يحتمل ثلاثة معانى الاول الكفاية في الحجيّة وصحة الاحتمال لو علم ان المنقول هو المعنى لقرينة او بدونها بناء على الجواز بالمعنى الثانى او بدونه لا على وجه لا ينافى العدالة.
