الشيخ الاجماع ولورد بعدم الاطمينان بصحة النقل الذى هو شرط في قبول المنقول لم يلزم رد المجهول سيما بعد فهم ان الملحوظ من الوصف انما هو نوع خاص من الفسق لا مطلقه كما سمعت واما مجرد الاستبعاد فلا يكفى في ورود الايراد ولا يحتج على حجية المجهول بان المراد من الفاسق انما هو المعلوم الفسق اذ الواقعى منه لا يطلع عليه وهو كما ترى.
قوله انه لا واسطة اه لا يخفى انه يشكل عليه بما اشرنا اليه لكن المص لا يلزم بالاستصحاب كما ستسمع في اخر الكتاب سيّما بالنظر الى من لم يعلم عدم فسقه في اول البلوغ بناء على اشتراطه بناء على ان الاستصحاب انما يجرى بعد جريان الحكم الشّرعى في الحالة السّابقة لا مط ثمّ لا يخفى انه لا ثمرة في دعوى نفى الواسطة في محل الحاجة اذ المناط في الاحتجاج كما لا يخفى انه لا بد في ترتيب المحمول من تحقيق الموضوع وانه لا يكفى مجرد الاحتمال.
قوله الا ترى ان قول القائل لا يخفى ان بين المثالين فرقا بناء على اعتبار الاستصحاب فان الموضوع في المقيس بالنظر الى المفهوم موصوف بوصف عدمى اعنى كونه غير فاسق ويمكن البناء فيه على الاصل في المقيس عليه موصوف بامر وجودى والمثال المطابق اعط كل يتيم درهماً.
قوله ويؤيّد كون المراد اه قد عرفت ما يدفع ذلك انشاء الله تع.
قوله وقد تبين فساده قد تبين فساده هذا مع ان ظاهره ان وجه الفساد دعوى عدم الواسطه وقد عرفت انها عنده ساقطة كما سينص على ذلك فيما بعد.
قوله مردود بما اشار اليه المحقق هو مردود بما اشرنا اليه فيما سبق.
قوله وبتقدير التنزل اه لا يخفى انه يجب ان يكون المتنزل اليه هو غير ما ادعاه الخصم وظاهر ان الذى ادّعاه الشيخ انما هو عمل الطائفة بها من حيث هى لا من حيث انضمام القرائن والذى اشار اليه المحقق ايضاً غير ذلك.
قوله وحله وقد اشرنا حله.
قوله سلمنا يدفعه ما ذكرناه.
قوله لا خلاف فيه الاولى الاحتجاج عليه ان احتج على اصله بالدليل اللّفظى بعدم انصرافه اليه والا فيفى الخلاف لا يستلزم الاجماع سيّما في نحو المقام سيما في نحو المص فت فان لم يحتج بالنقل كفانا الاصل ويمكن ان يقال انه المستند على كل حال.
قوله انّها شهادة اه لا يخفى ان لفظ الشهادة لغة انما هو الخبر القاطع كما في الصّحاح والقاموس وذلك يعم الرّواية والفتوى واخبار الطبيب والمقوم وذى اليد
