وغيرها ولم يثبت لها حقيقة شرعية نعم هى في عرف الفقهاء على ما قيل اخبار جازم بحق لازم للغير من غير الحاكم ولم يثبت وجوب اعتبار التعدد في المعنى الاول على اطلاقه الا من الاصل نعم ثبت من غيره ان تعدد كاف في الموضوعات مط فان قيل في رواية مسعدة بن صدقة دلالة على ذلك حيث قال في اخرها والاشياء كلّها على هذا حتى يتبين لك غير ذلك او تقوم به البيّنة قلنا بعد تسليم دلالتها ان دلالتها بالنظر الى المقام تستلزم عدم حجّيتها لان رجالها بين موثق من واحد على الاصحّ وبين غير موثق اصلا وهو مسعدة بل قال الكّشى انه تبرّى والشيخ انه عامى وح فيبتنى اعتبار التعدد هنا على عدم دلالة ما احتج به على الخبر على الاطلاق مع عدم الاعتماد على الدليل الرّابع كما لا يخفى وذلك واضح ان احتج بما عدى اية النباء او بالاجماع سواء احتججها على اشتراط العدالة باية النبا او بالاجماع فان ذلك ممكن وان لم نحتج على اصل الحجيّة باية النبا وما يق من ان منتهاهما اشتراط العدالة بمزك واحد لا ازيد فكلام زايد لان المشروط هو المعنى الواقعى فيحتاج في اثباته الى طريق قطعى وليس الكلام في اثبات ما ينفيه الدليل ولو سلمناه بل في طريق اثباته بعد الثبوت.
قوله وان مقتضى اشتراط العدالة لا يخفى ما في هذا التّعبير من المسامحة ومرجع هذا الدّليل الى الاصل وهو كك بعد فرض اشتراط الاصل.
قوله سلمنا ولكنّ الشرط اه لا يخفى ان معنى التّسليم فرض بطلان الجواب الاول لفرض صحة الحجّة بظاهرها ودعوى صحة الثانى على كل وانت خبير بان معنى قول المستدل ان التعديل شرط للرّواية انه شرط لثبوت الشرط اعنى العدالة كما انها شرط لثبوت الرواية وتسمية الاول طريقا شرعيا دون الثانى تحكم او يكون المراد من شرطية التعديل شرطيّة نفس العدالة تسامحا في التعبير فيقال كيف يزيد الشّرط في طريق ثبوته الى ازيد مما يحتاج اليه المشروط من ذلك.
قوله سلمنا لكن زيادة الشّرط لا يخفى ان هذا راجع الى الاول عند التّامل.
قوله وذلك لان الاكتفاء اه لا يخفى ان دلالتها على اعتبار العلم بالعدالة بل بعدم الفسق ليس من حيث نفسها بل بواسطة مقدمة عقلية وهى وجوب احراز عدم المانع لوجب احراز الموضوع الواقعى للحكم الذى هو خصوص الخالى من المانع وان لم يتصف بالعدالة فانها من حيث هى وعلى وجه العنوانية ليست بشرط وحيث توقف ذلك على العلم بها لزم ذلك بل ظهر بهذا انها لا دلالة لها من حيث
