قوله اذا تحقق انسداد باب العلم بحكم شرعى اي مع العلم ببقاء التكليف به وكانه طوى ذلك لوضوحه.
قوله كان التكليف فيه بالظّن قطعا يمكن ان يكون المراد من الظّن ما عدى العلم فالمعنى ح انه اذا انتفى العلم كان التكليف بالاحتمال اخذا بمجامع الاحتياط اذ به يعلم الفراغ من التكليف المعلوم اجمالا فانه لا يسقط باحتمال امتثاله وقد عرفت مثاله وح فيكون التّعبير بالظن انما هو لبيان حكم ما لو دار الامر بين تحتم الفعل او التّرك ولم يكن المقام ممّا يقبل التكرار كالصّوم والافطار في يوم معين مثلا فانه يجب الالتزام بما هو المظنون خاصة لرجحان ولو كان المراد انه يكفى الاقتصار على المظنون دائما فلا وجه له جزما فان قيل في ذلك عسر قلنا قد لا يكون والواجب قصر نفى الحكم بمورد حصوله لا غير ويؤيد ارادة الوجه الثاني.
قوله والعقل قاض اه فانه لا يناسب ما ذكرنا اذ الاصل ح العمل بما خالف الاصل اعنى البرائة مط اللهم الّا ان يكون المراد بالنظر الى مقام التعارض المشار اليه ولا يخفى انه خروج عمّا نحن فيه.
قوله لا يق الحكم الخ الحق كما حقّقه سلطان المحققين ان ذلك لو سلم لم يضر بالحجية شيئا لبقاء العلم بالتكليف بما لا طريق الى العلم به فان الكتاب لا يمكن استنباط جميع الاحكام منه بل لا يمكن من ذلك الا الاقل وكذا لا يضر تسليم انه ظن مخصوص لو سلّمنا عدم العلم ثمّ لا يخفى ان ظاهر انه لو تم ما ذكره من الدّليل العقلى لكان الحكم المستفاد من الكتاب قطعيا حقيقة وهو كما ترى فان ذلك انما يرفع احتمال الخطا من جانب المتكلم دون المخاطب وكفاية الظن في ظواهر الالفاظ مما لا اشكال فيه حتى لو لم نقل بباب الانسداد ولا خلاف فيه يعتد به حتى في ظواهر الكتاب للاخبار المتواترة معنى في العرض عليه بالرجوع اليه الامرة.
قوله تقريرا كما يظهر من موارد لا يحصى كما لا يخفى على المتتبع كل ذلك حيث لا ينتفى احتمال الاحتمال وح فغاية ما يمكن ان يق انه ظن مخصوص.
قوله لانا نقول لا يخفى ان ظاهر ان دعوى اختصاص خطاب المشافهة بالحاضرين يمنع من دعوى قطعية احكام الكتاب او كونها من الظنون المخصوصة فيه نظر امّا اجمالا فللاجماع السّالف على ان المعدومين انما يراد منهم ما اريد من الموجودين سواء قلنا بعموم الخطاب لهم ام لا وامّا تفصيلا فنقول قد عرفت ان عموم الارادة والتكليف للمعدومين على جهة التعليق غير ممتنع عقلا.
