يذكروا شرطا كما ذكروا في عكسه الا انه كغيره من انواع المجاز مشروط بالشرط العام اى الاستحسان الغير معلوم التحقق المحقّق في المقام.
قوله في اطلاق واحد يخرج به ما لو اريد به ذلك في اطلاقين بان يراد به في كلّ اطلاق معنى فانه لا نزاع فيه بل الطريق المألوف فيه.
قوله على ان يكون اه يخرج به ما لو كان المراد من اللّفظ مجموع المعنيين بحيث يكون الاستعمال في المجموع لا عين فقد نقل الاتفاق على جوازه مجازا وان امكن ان يق ان العلاقة هنا غير مستحسنة ولا ماثورة وان انتفى الكل اعنى المجموع بانتفاء اجزء الا انه لا بد فيها من التّركب الحقيقى على ان شان المجاز الواحد والماثور منه ان تلحظ فيه العلاقة بينه وبين حقيقة واحدة لا اكثر وان اتّحدت جنسا وكيفكان فيمكن المناقشة في الاستحسان وكذا يخرج من محلّ النّزاع ما لو اريد منه القدر المشترك بين المعنيين المسمّى بعموم الاشتراك فانّه جايز مجازا اتفاقا كما حكى ايضاً وان امكن ان يقال انه كسابقه من انه تجوز عن اكثر من حقيقة واحدة اللهم الّا ان يدعى ان الملحوظ حين الاستعمال احد الحقيقتين لا كلاهما دفع لذلك لا يخ عن تامل لعدم معلوميّة ماثوريّته نوعا ولا استحسانه عرفا وطبعا وقد يخرج منه ما لو اريد كل من المعنيين على البدل دون الجمع وفيه انه ان اريد ان البدليّة في الاستعمال دون الحكم فهو غير مقصود اذ الاستعمال الواحد لا بد ان يقع على مستعمل فيه معين امّا كليا او جزئيا وان اريد ان البدلية في الحكم بمعنى ان الحكم تخيرى اذ الحكم انما استفيد من تعليقه على الموضوع فكلّيته تابعة لكلّيته وتوضيحه ان معنى الاستعمال طلب عمل اللّفظ في معناه وانّما ذلك باعماله اى بارادة ان يفهم منه معناه الذى هو عمله فلو اريد جميع معاينه على جهة الجمعيّة فقد اجتمعت ارادة واستعمالات بعدد المعانى في زمن واحد في اطلاق واحد وذلك قد يكون مع تعليق الحكم على كلّ منها على التّعيين وقد يكون مع تعلقه بها على التّخيير اذا عرفت هذا فيجب ان يكون المراد من الحكم في قول المص ره على ان يكون كلّ منهما مناطا للحكم ومتعلّقا للنفى والاثبات وهو الاعم من الحكم التّخييرى او التّعيين لكن في تفسير الاستعمال للمتعدد اى ارادة كل من المعنيين او المعانى على ان يكون كل باعتبار وضعه في الاطلاق الواحد بذلك تامّل لامكان اختلاف جهة الحكم عن جهة استعمال المحكوم عليه فقد يكون الحكم افراديا والاستعمال مجموعيا نحو اكرم عشرة او
