حقيقة لتحقق الامتناع المزبور لكنه مبنى على ان الضّرورى او ما يقرب منه يمكن فيه القصور فان من انكر امكانه بالنظر الى العقاب مع انها نظرية من حيث قرب ماخذها وسهوله يلزمه الانكار هنا بطريق بق اولى وعلى ما ذكرنا يسقط جواب المص عن الشّك السّادس حيث سلم استلزام الوفاق اعتقاد الا عنادا ومع وضوح ان دعوى الخصم الاول فمرجع الجواب الى منع حصوله والوجه تسليم امكانه ودفعه إما بما ذكرنا او بما ذكره المرتضى مع ان في قوله من الشّرذمة القليلة تامّلا واضحا ممّا سمعت.
قوله وليس شانه فيه اشعار بالمخالفة لما اشرنا اليه من التّواتر.
قوله نعم قد عرفت ان الذى يجرى من كلامنا ان حال مجموع القرائن والمقترن بها كحال مجموع الاخبار في المتواتر قوله لكان عاديا هذا يدل على ان العلم الحاصل من المتواتر يلزمه كل عادى بمنزلة الالهام في انّ الله تع يوجد العلم من دون واسطة للعالم بسببها يعلم والوجه ان العلم العادى ناشئ عن علّة ودليل وذلك انا اذا راينا العادة مستمرة على شئ علمنا ان هناك مصلحة اقتضت جريها على ما جرت ولا ريب ان مخالفة المصلحة محال على الله تع ولذا نشترط في بقاء العلم بقاء تشابه الزمان في الاشتمال على ما الشتمل عليه الزّمن السّابق الا ما يعلم عدم تاثيره فلو احتمل ظهور الامام وانه احى العظام الرّمام فليس من محلّ الكلام وهو ايضاً يدلّ على اختصاص العادى بالاطراد وهو واضح الفساد اللهم الا ان يكون المراد بالنّسبة الى المطلّعين على الخبر الخاص فينحصر الجواب ح بمنع العادية المزبورة او تسليمها ودعوى المباهية والعناد قوله وهو يتحقق اشار بذلك الى انه لا حاجة الى تحقيق معنى الطّائفة وانها تصدق على الواحد كما عن ابن عبّاس وغيره حيث انه لم يشترط في وجوب الحذر اندار الكلّ للكلّ وكان اولى ان يقال انه لم يشتر حصول العلم فقد يحصل من الواحد وقد لا يحصل بالف شاهد وكانه انما ذكر ذلك نظرا الى ان الاصل عدم القرينة فت وفيه ايضاً ان ما ذكرنا يجرى على كلا التفسيرين بخلاف ما ذكره واعلم انه انما يتصور استنباط الاحتجاج على الحجية من وجهين احدهما امر المتفقة بالإنذار فيقال انه لو لا وجوب القبول لم يجب الانذار مط امّا الملازمة فانه قد لا يحصل العلم بالمنذر به حالا بل غالبا لا يحصل كك بل ما منا لعلّه كك فلو لا وجوب العمل بدونه لكان ايجاب الانذار عبثاً
