عداه من الاخبار من القراين التى اوجبت الا من المزبور حتى انه اذا استووا في الصّفات أجمع ولم يكتنف الخبر بقرائن اخر كانت مستقلة بذلك لم يسم الخبر المتواتر والذى يشير الى ذلك انه قد يظن بل قد يعلم كذب احدهم اى ان اخبارهم من غير علم بل لو اخبرنا المعصوم بذلك من اكثرهم صدّقناه ولم نتزلزل في الحكم وانه يختلف العدد المفيد لذلك على حسب اكتنافه بالمقربات الدّاخلية والخارجيّة من حيث المخبريه وعنه والمخبر خلافا لمن خصّه بعدد معين او قال ان له عددا واحدا معينا واقعا مجهولا عندنا وكان ذلك لقولهم ان الموجب له هو نفس المجموع او لا وانه قد يقطع بصدق البعض وان لم يشتركوا في لفظ ولا معنى كما لو اخبر الف مثلا بالف خبر كل واحد من المجموع مباين للاخر فانه يقطع بصدق البعض والسّر في الجميع واحد وهو انا اذا لوحظنا العادة علمنا انها لا تجتمع فيها الا مرأت الخاصة بالكيفيات الخاصة الا على نسبه قد قطع بها احدهم قطعا قد وصل به الى الواقع وبالجملة فهو والخبر المحفوف بالقرائن القطعيّة من واد واحد عند التدبر فليتدبّر جيّداً.
شرائط التواتر
قوله يتوقف على اجتماع شرايط فيه ان الاول شرط لاصل التواتر كما لا يخفى لا لحصول العلم به وكك الثانى عنده وان الحق امكان حصول العلم فيما طريقه النظر على قلّة ويمكن معرفة وجهه للمتبصّر مما تقرر بوجود المناط والموجب لاختلاف المقامين هو الموجب لاختلاف؟؟؟ مقام الاول فانها قد تختلف لاختلاف المخبر به باعتبار مراتب الحسن فانها مختلفة بالضّرورة ومثلهما الثالث فانه ح لا يتحقق اصل التواتر بالنسبة الى خصوص السامع المعين وان فرض تحققه بالنسبة الى السامعين من الطبقة الاولى وهذا مما يشير الى انّ الموجب للعلم ذاتا هو ما اشرنا اليه اذ السرّ في عدم حصول العلم من الطبقة الثّالثة وان بلغت ما بلغت مع عدم بلوغ الطبقة الثّانية عدم حصول قاطع فيها يقطع لقطعه ومن هنا يظهر انه مستدرك من جهة اخرى فان بلوغ الثّانية العدد يجعل الثالثة كالاولى في حصول وصف امتناع التّواطى عادة فينبغى عنه الشرط الاول نعم شرط الرّابع والخامس شرطان لحصول العلم وينبغى ان بزاد شرط سادس وهو ان لا يكون السامع بحيث يقصر فهمه عن معرفة امتناع التّواطر عادة بذلك العدد الخاص فانه ح تواتر بالنّسبة اليه ايضاً
