بها فلا بد ان ينفرد الاجماع باشتماله على دعوى العمل به من الاكثر فيتوهّن لذلك الخبر او من جماعة يلزم من حكمهم حكم الامام ولو في زعم المخبر بخلاف الخبر فانه حال من ذلك ولو من وصف اللزّوم المزبور فان فيه ترجيحا ما لا يقال قد يتكافئان في العمل ايضاً لانا نقول من شرط القبول في الاجماع المنقول التفحص عن موافقة الناقل بحيث لا يطلع على مخالف او يكون نادرا جدا غالبا فمتى عمل بالخبر جماعة يعتد بها سقط عن الحجيّة كما انه اذا اعرض عن الخبر جماعة يعتد بها سقط عن الحجيّة ولو فرض والخبر حال من وصف اللزوم فان فيه ترجيحا ما ولا يمكن فرضه في الخبر والا لكان اجماعا لا يق ربما يحصل التكافؤ مع اختلاف الموجب فيجوز ان يختص الخير من حيث السند او الدّلالة بما يقابل ما ذكرت في الاجماع لانا نقول اذا فرضنا جامعية الاجماع بشرايط الحجية من حيث السّند وصحة الدلالة ولو بادنى مرتبة فانظمام العمل فيه يقوى على ساير المرجحات في غيره كما هو الشان في تعارض الاخبار بل قد ذكروا انه كلما ازداد المقابل بالعمل صحّة وصراحة ازداد وهنا وضعفا لا يقال انما اقتضى العمل الترجيح لاقتضائه الظّن بالصّدور وانه على غير جهة التقية ونحوها فيكون الصدور سببا في العمل وهو انما يكون اذا استقل عن المعمول به وانفصل واما في المقام فالعمل هو المثبت للصّدور فاذا قابلنا الصّادر من كل من الخبرين بصاحبه سقط العمل هنا اذ ليسا مستقلين منفصلين بل يبقى العمل بلا دليل لانا نقول الصدور هنا بزعم المدّعى سبب في العمل وانما العمل سبب في العلم به فان المدعى يزعم العمل به على انه كك كما انه هناك سبب في الظّن به فلو تم ما ذكر في العلم لتم في الظن فتدبر جيّداً نعم لا ريب في امكانه اذا كان دخول الامام ضمنيا كما اذا حكى ناقل الخبر او نظيره عمل الخبر جماعة همم في قوة من دخل الامام في جملتهم كما لا ريب في امكان تعادل الاجماعين فالفرق بين الصّورتين يحتاج الى لطف قريحة.
قوله الا انه معارض اه قد يقال ان المعتبر في الاجماع المنقول بناء على القبول انما هو ما يظن صدوره ويطمئن به بحيث الخبر الحجّة من الخبر في ذلك وفى احراز ضبط حاكيه وفيه انه مع الاغماض عما سمعت ان اللازم في الحجة منه حصول اقل مراتب الحجة من غيره كغيره والغالب فيما هو كك انه بتلك المرتبة او ما يقرب منها فيكون التعارض هنا المروى عن الباقر عليه السّلم مع المروى عن الكاظم عليه السّلم مع الاستواء في باقى صفات الحجّية من حيث ان الغالب في الثاني
