فانتظر.
مبحث السنة
ما ثبت به خبر الواحد
قوله اصل فسّره بعضهم بالقاعدة الكلية اعنى كون الاجماع حجة فاعترض بانه لم يثبت بخبر لواحد لانه منه بل ما ثبت به خبر الواحد قال وان اريد ان القول بان في المسئلة اجماعا اصل فغير مسلّم وفيه انه ان اراد انه على تقدير ارادة معنى الاصل حقيقة عنده يمتنع اثباته بخبر الواحد كما قد يظهر منه بل ففيه انّه مع انتهاء ظنيّة خبر الواحد الى القطع يمكن اثبات غيره به ولو من جنسه ولهذا قد نحتج على حجية خبر الموثق بدعوى الشيخ اجماع الطائفة على العمل به وان لم يحتج بدعواه ذلك في اصل الخبر وثانيا ان كلا تفسيريه خلاف لظ كما لا يخفى فان الاصل عليهما نسبة الاجماع لا نفسه بل المراد ان نفس الاتفاق الكاشف اصل اى حجة يبتنى عليها العمل كقول المعصوم نفسه تفصيلا او فعله وتقريره كك فالوجه في الجواب ما اشرنا اليه من ان الحجّة بل كلّ حكم لا يمكن اثباته بالظّن اذا انتهى الى القطع نعم لا يمكن ذلك بما خلا عن الوصف المزبور ولا نعرف للاصل خصوصيّة كما يدعيها الخصم وهذا هو مراد المص بمنع الكلية ونقضه بالسنّة صحيح غير منتقض فما ذكره البعض من انه كلام لا تحقيق كلام من لا تحقيق له.
قوله ولكن كان وصوله لا يخفى ان الوصول يلازم الحصول واضافته الى المحصل تلازم العلم به باحدى الطّرق فاذا انتفى انتفى الوصول وانما الواصل للمحكى له دعوى الوصول للحاكى فالوجه ان يقال لا يجوز ان يجعل نفسه حاكياً لعدم الوصول لا انه حالا واصل لكن عليه ابراز كيفية الوصول والحكاية اذا كان بالرّواية لانه خلاف الظاهر فان استظهار العلم من الحكاية ليس لامر يرجع الى الوضع ولا الى اطلاق الموضوع والا لكان الكذب مجازا مط او بقصد الخصوصيّة وانما هو من جهة حمل فعل العاقل على ما يرتضيه الفعل من الجرى على مقتضى حكمة الوضع وان كان من حكمته الكذب في مقامه فليتدبّر جيدا.
قوله وان سبق اه قد يقال من جانب انكار امكان تعادل الخير والاجماع بان المدار في حجية الاخبار كما سياتى على الاطمينان والاستقرار ولو من الامور الخارجية وان هنا خلا من ذلك حال عن الحجية وان تعادل انما يحصل اذا استوى الخبر ان في ذلك على وجه التقابل فاذا فرضنا استواء الخبر والاجماع المحكى من حيث الخبر والحاكى باعتبار اوصافهما السّنديه مع استوائهما في باقى الجهات الممكن اتصافهما
