بارتكاب المفسد بخلاف ما لو عمل باحدهما وحمل باقى الموضوعات عليه فانما فيه احتمال ولا ريب انه اولى لانا نقول كما يقطع بارتكاب المفسدة يقطع بتحصيل المصلحة بخلاف ما لو علم باحدهما مع انا قد امنا خطر الوقوع في المفسدة بمقتضى ادلّة الحجيّة فت ولو قيل ان المراد احداث القول الثالث من حيث الاعتقاد والبناء على انه هو المطابق المواقع زوال الاشكال من راس.
قوله فلذا نصّت اه هذا بظاهره ينافى قوله اذا لم تفصل لان ظاهره إنّما قد شركت كما في جواز قتل المسلم بالذمي وبيعه منه فيحمل النفى على ما يعم ففى التفصيل لانتفاء الحكم لكن ينافيه قوله بعد والذى ياتى على مذهبنا عدم الجواز فيجب ان يحمل على التّصريح به على جهة الاستقلال اى لا في ضمن انشاء الحكم الواحد لكلّ من المسئلتين وكان وجهه ان دليل الاجماع عند الجمهور النّص فيتبع الصّدق وظاهر خروج ما ذكرنا عنه لظهوره في الحكم الخاص الذى دل عليه الدّليل ابتداء والا لكان نظر الخبر الى ففى الخطاء بالنظر الى افراد الامة لا الى مجموعها وح فلا ينافيه خطاء كل فرد في مسئلة ما او بعينها اذا امن على بعضها الذى هو رئيسها وامامها وانما شرطنا الابتدائية في الدّليل اذ لو كان كالدعوى لم ينتف الخطاء بالتّفصيل لما سمعت في الدّعوى وما يشير الى ذلك انه لو كان ذلك اجماعا كان الاتفاق على التّفصيل اجماعا وان لم يتفقوا على كل حكم حكم وهو كما ترى لجواز كون الحق في ثالث او الجمع بينهما في احد الحكمين اتفاقا مع ان من الواضح عدم مدخليّة الابتدائية وغيرها في معنى الخطائية وظهر انه انما ينطبق تماما على طريقتنا وامّا لو جعل دليله الاجماع المحصّل الكاشف عن دليل عليه كما فعل العضدى عليه ما عليه فيجب ان يتبع مقدار الكشف وكان المص انما اعتبر هذا الشّرط هنا نظر الى انه يلزم من مخالفته رفع متفق عليه لدخوله ح بالخصوص في الاجماع لما اشرنا اليه وقد سمعت ما فيه.
المراد من العلاقة
قوله وان كان بين المسئلتين علاقة قد يتخيل ان المراد من العلاقة الوصف المشترك بين المسئلتين كالزوجيّة في المثال وليس بشئ اذ مجرّد الاشتراك في الوصفية لا يوجب القطع بعدم المدخليّة لاحدهما من حيث الخصوصيّة بل ينبغى ان يراد منها الدّليل الظّنى الذى يجب العمل به على عدم الخصوصيّة.
قوله والذى ياتى على مذهبنا انما ياتى عليه ما اشرنا اليه
