قوله ولم يكن في هذه الواو اشعار مما فسرنا به كلامه في دعوى اشتراط دخول مجهول النّسب.
قوله وكان الحق في الطائفة الاخرى فيه كلام ستعرفه انش.
قوله دلالة قطعية فيه انه ان اراد انها قطعية في من جميع الوجوه فانما هى الاجماع او ما في معناه وهو كما لا يخفى متوقف على العلم بالامام وقد فرض عدمه ولو فرض العلم به سابقا او بالامام السّابق لم يتم قوله لان الامام معها قطعا لاحتمال كونه في الاخرى وانه قد اتقى في وفاقها فالعلّه ح في وجوب الوفاق انما هى الدّلالة القطعية ولو اريد انّه معها في الاعتقاد فمع انه خلاف الظّاهر يمكن فرضه في الصّورة الاولى وان اراد انها قطعية من حيث الحجّية كالخبر مثلا فاولى بعدم اللّزوم المزبور لاحتمال عدم مطابقة الواقع سيّما اذا كان دليلا حيث لا دليل كالاستصحاب واصل الشّغل والبرائة والقياس مثلا اللهمّ الّا ان يحمل على انه لا يريد ادخال ذلك في قسم الاجماع ولا انه استدلال به وانما يريد نفى التخيير الذى ادعاه الشيخ لا غير لكنه خلاف الظاهر كما عرفت.
قوله تجب العلم ينبغى ان يراد منه العلم بالحكم الظاهرى وان كان خلاف الظاهر ليتاتى الحكم بالتخيير مع عدمه.
قوله وان لم يكن اه ان جعلنا الدليل القاطع شاملا للاصل باقسامه اختصت المسئلة بما اذا كان القولان على خلاف الاصل كالوجوب والتّحريم الاستقلاليين وقول الشيخ بالتخيير ح هو الحق ولا يرد عليه ما اشار المحقق كما لا يخفى اذ لا يقول الشيخ ان الحكم الابتدائى للمسئلة هو التخيير فانه خلاف قول الامام جزما وانما يريد عدم تحتم العمل باحدهما من حيث التخيير وعدم دليل يقطع العذر فيكون ترجيحا بلا مرجح لكن ينافى ذلك منعه من الاتّفاق بعد قال لكشفه عن بطلان احدهما وقد قلنا بالتخيير وفيه ما لا يخفى فاذا لا وجه لدعوى التخيير العلمى دون العملى فان قلت لم لا يتعين ما يظن انه قول الامام كما اذا تعارض الدّليلان فانه يجب العمل باقواهما واقربهما الى مطابقة الواقع والواجبان فانه يتعين الاخذ بارجحهما ولو ظنا ولعلّ هذا هو منظور المحقّق قلت الفرق ان العلم الاجمالى هنا لم يخرج الحكم عن كونه مجهولا ولا احدث دليلا ظاهريا يجب العمل به وهذا في غير المظنون واضح والظّن فيه لا يلتفت اليه على ما هو الاصل بخلاف الدّليلين لوجوب العمل بهما و
