الظاهر انه على جهة الخصوصية ومن هذا شانه يجب اطراح اجماعاته اذا علم انّ هذا عنده غير مخالف للظاهر وانه انما نصّ على التّفسير فيما ذكر تفضلا او ان في التّعليق على انه للاعم وهذا كما ترى وحيث ينتفى الوجهان فاللّازم قبول نقله وحمل النّص في مورده على انه قرينة صارفة فتدبّر.
قوله اذ لا سبيل الى العلم بقول الامام اه لا يخفى ان عبارة الكتاب هنا لا تخ من اضطراب من حيث ان ظاهره تخصيص المنع بالاجماع المنعقد في زماننا وح فلا وجه للاستثناء المزبور لابتنائه على ما قطع بانتفائه ولو لم يرد ذلك ففيه انه بالنسبة الى زمن الحضور بديهى الظّهور فلا معنى للتّعرض له سيّما بهذا التعبير المشعر بالخلاف او امكانه وبالنسبة الى زماننا ونحوه مدخول بما عرفت مع عدم عموم السّند ويمكن ان يقال ان مراده ان هذا التحصيل الحاصل لنا للاجماع من حيث هو من غير ان يكون الغرض خصوص الاجماع في زمن الحضور من حيث هو بل المراد الاجماع الخارج الى الخارج وان كان لا يكون الا هو ليس تحصيلا من غير واسطة ولا اطلاعا اوليا اذ ربما يتوهم غير ذلك فيغفل عن كون الواسطة واسطة ويشير الى ذلك انه استند في تمام مطلوبه الى دعوى امتناع اصل وجود الاجماع مع بداهة اللّزوم والبداهة المزبورين نعم يرد عليه ان اللازم ح جعل العنوان زمان الخطور وغيره لا ما يقرب من عصر الشيخ وغيره بحيث يكون المراد من السّابق على عصر الشيخ ما المقارب لزمن الحضور ولو لا تصريحه بذلك لالتزمنا؟؟؟ حمله على الخصوص الزّمن المزبور لاشتراكه مع هذا الزمان في لزوم الواسطة فكانه غفل عنها او عن كونها واسطة فوقع فيما فرضه وظهر بذلك عدم بداهة ما تعرض له واعلم ان الواسطة قد تكون نقل مذهب الجميع اجمالا او تفصيلا في الجملة من واحد او اكثر وقد يكون نقل طوايف العلماء بان يختص بكل طايفة ناقل فاكثر بحيث يجتمع الجميع من ذلك مرة او اكثر فتدبّر.
قوله بطريق التتبع اى بحيث لا واسطة ويمكن بالواسطة كما سبق فالفرق بين الزمنين انما يكون كك بذلك وبقلة تحقق الاطلاع والاطمينان بدعوى مدّعيه في الاول دون الثّانى.
قوله لان ظاهر كلامه اه في دعوى الظهور ممّا نقل من العبارة تامّل.
قوله فليس اجماعا قطعيا اه انما نفى كونه اجماعا وقطع به من حيث ان المتداول من طريقه ما هو الاقرب اليه
