الفعل او افعلوه مدة العمر او دائما وهذا يجب فيه ذكر البيان اجمالا كساير ما له ظاهر اذا اريد خلافه ومنه ما هو من قبيل الامر المطلق اذا قيد بعد وقت الحاجة فانه يكون نسخا له باعتبار عدم اجزاء غير محلّ القيد ح وكذا اذا نسخ حكمه بالمرة فان هذا لا يجب فيه ذكر البيان اجمالا ولا تفصيلا واما الثانى فظاهر ولانه يخرجه عن معنى النسخ كما سمعت من السّيد واما الاوّل فلان الموجب لحمله على الاطلاق والحكم بانه المراد انّما هو امر يرجع الى الحكمة وهو قبح تاخير البيان عن وقت الحاجة فعدم القرينة فيه هو المقوم للظهور وهو الموجب له من غير مدخلية للوضع في نفس الاطلاق كما قررنا وظاهر ان هذا انما يوجب الحمل على الاطلاق في حال تحققه فاذا انتفى بتحقق القرينة عمل عليها وان لم يكن في وقت ظاهرا في شئ اريد خلافه وامّا قبل وقت الحاجة فهو محل لاحتمال الاطلاق والتقييد من غير ظهور له في احدهما وضعا فتدبر جيّداً وح فالسيّد انما يذكر النسخ فيما له ظاهر لانقسامه الى قسمين ومنه يظهر وجه عدم ذكره المطلق وانما نقض به على القائلين بالمنع في المجمل باعتبار انه في ذاته ومن حيث كونه نسخا لا يستلزم الخطاب بما له ظاهر اريد خلافه بل قد يدخل في المجمل على اتم الوجوه فيتم النقض به ولو ببعض افراده لتمام الغرض بذلك ويؤيده انه انما مثل بما هو من القسم الثانى على ان التحقيق على ان السّيد قائل بان المنسوخ مط من المجمل وانه لا يكون ظاهرا في الدّوام اصلا وذلك انه ذكر ان من الباس من شرط في النسخ ان لا يكون المنسوخ متضمّنا للفظ التّاييد ولا يخفى ان وجه اشتراطه ان ذلك من القسم الاول وان كان اللازم عليه اذا كان احتجاجه بذلك ان يستثنى ما لو حصل البيان الاجمالى وقد اعترض عليه السّيد فانا لا نسلم بان لفظة التاييد يقتضى التوقيت في العرف يعنى به الدّوام ولم يقل انه كك ولكن لا مانع من تاخير البيان فيما له ظاهر في خصوص النّسخ للاجماع او غيره وانت خبير بانه اذا نفى ظهور هذه اللّفظة في الدّوام فاى لفظة يسلم فيها الظهور فظهر انه لو فرض ظهور المنسوخ في الدّوام لم يجز النسخ عنده الا ان ينسلخ ذلك الظهور بالبيان الاجمالى واما العلامة ره فحيث بنى على ان النسخ مط ظاهر في الدّوام لزمه اشتراط البيان الاجمالى في كل مقام.
قوله والجواب منع الملازمة اه الاولى في الجواز منع بطلان
