والنسخ المقبول فان قبل التخصيص مع معارضة النسخ المقبول فلان يقبل مع معارضته المردود منه بطريق اولى فان مردودية النسخ انما توجب مرجوحية ورد؟؟؟ الا رجحانا ومقاومة فما هو ارجح منه وان الرّد باعتبار الطريق له انه لا يثبت به لاعتباره نفسه فانه على كل حال محتمل مقبول على فرض وروده بعد خطور الوقت كما فرض المعترض والحاصل انا نقول يكفينا ان نفرض الخاص قطعيا فنرجح التخصيص مع النسخ ويمكن ان يقال ان ملحوظ المعترض الى قوله وجب ترجيح الخاص على العام اه انه يجب العمل بالخاص في الجملة دون العمل بالعام ودون ان يتوقف في العمل بهما بحيث يرجع ح الى الاصل ووجهه انه اما ان يكون مخصّصا او ناسخا والطريق المزبور قابل لاثبات كل منهما وايّهما فرض لزم منه العمل بالخاص دون العلم فلا وجه ح للتوقف في ذلك او ترجيح العام ولا يتوقف ذلك على اثبات رجحان خصوص التّخصيص بل لا يفيد في المقام شيئا واما الطّريق الرّابع اعنى ما لو كان الخاص ظنيا والعام قطعيا فليس طريقا لاثبات النسخ وقد علم انه محتمل في المقام فلا يمكن الحكم بالتخصيص لا لاحتمال النسخ واقعا ولا النسخ لعدم ما يثبته شرعا فيجب اما العمل بالعام لعدم ثبوت احد التّصرفين او التّوقف والرّجوع الى الاصل في مورد الخاص والاول اولى لعدم ثبوت حجية الخاص هنا كما سمعت عند الكلام في القسم الثانى فلا يرد ما قد يتوهم من انه يجب العمل بالخاص على كل حال اذ لا يجب فيه كونه مخصّصا او ناسخا عند احتمال كل منهما.
رجحان التخصيص على النسخ
قوله قد علم مما قدمناه رجحان التّخصيص قد علم ما قدمناه تخصيص رجحان التّخصيص وان اكثرية الاستعمال لا تحقق اطلاق التّخصيص دون النسخ بل كل منهما مشروط وان اللازم ح التفصيل فقد رجح التّخصيص وقد يتوقف ولو سلّم اطلاقه فظاهر ان ما ذكر غير ملحوظ للمعترض والا لفصّل كما فصّلنا وتوقف حيث توقّقنا وانما توهّم المعترض ان مجرّد احتمال النسخ مع عدم الطّريق المقبول اليه يمنع من الترجيح عليه وقد عرفت ما فيه.
قوله لا يعلم حصول المانع اه نعم لا يعلم حصول المانع ولكن لا يعلم عدم حصوله الذى هو الشّرط ولا بد من العلم وبحصوله وبدونه لا يجب الحكم بالتخصيص بل لا يجوز فافهم.
قوله فان تاريخ نزول ايات القران مضبوط اه ضبطه وحصره على وجه يعلم منه المتقدم على وقت الحاجة والمتاخر
