انّما يحتاج اليه فيما لا يعرف ترجيح في العرف واما معه في المقام كما لا يخفى فانما يحتاج منه الى اقل ما يقوم به الاحتجاج ولهذا لا خلاف ولا اشكال في تخصيص الا صحّ بالصّحيح والصّحيح بالموثق والموثق بالحسن والحسن بالضعيف المنجبر وما هذا الا كساير التّصرفات الدّلالية من التجوز والاضمار ونحوها في انه لا ينظر في قرائنها الى رجحان السّند بعد فرض انه في حكم كلام واحد وامّا ما ذكره المص فكانه اشار الى سبب حمل اهل العرف الظاهر من الدّليلين على الاظهر وهو في مقامنا بمعزل وامّا قوله ولا ريب اه فلا يخفى ان الجمع قد يكون لمحض التّناقض كما فعله الشّيخ في كتاب الاخبار وهذا يحصل هنا بغير التخصيص كما لا يخفى وقد يكون عمليا وهذا يحتاج الى اثبات انه ترجيح عرفى ولم ينتبه المص.
قوله فليتامل اه وجه التّامل ان هذا لو تمّ فلا يتم جوابا مستقلا عن الاول اذ لو معنى الاجماع لم يكن في قوة النّسخ ما يقتضى سقوطه حجيّة الخبر في اثباته عقلا بعد فرض عمومها نقلا وامّا ما احتمله شيخنا الصالح من انه اشارة الى منع اهونيّة التّخصيص لعدم العمل به فلا وجه له كذا لا وجه لما اجاب به عنه كما لا وجه لاصل دعوى الاهونية لعدم اقتضائه شئ ممّا ذكر لها ولا لنفيها عند التّامل فتدبر.
قوله فلا تعارض اه الملحوظ في هذه ما ذكر في الحجّة على الاطلا ففيها ما فيها وتزيد عليها ان العام قبل التخصيص اضعف منه بعده مط وليس التّجوز في نفسه موجبا للضّعف فانه قد يكون المجاز اقوى دلالة على المعنى المجازى من اللفظ على موضوعه بل لا بد ان يكون كك للنظر الى معناه الحقيقى ولا يخفى انه لا جهة لايجابه الضّعف في غير الدلالة اللهمّ الّا ان يقال ان المفصّلين ممن قال بان العام المخصوص ليس بحجة في الباقى لاجماله وح فلا يكون معارضا للخبر لانه لا يخلو من بعد سيّما مع قولهم اذ لا يبقى قطعيا اذ المناسب ح ان يقال اذ لا يبقى ظاهر وقولهم بعد ولكان ظاهرا في الباقى وقولهم بعد وان كان ظاهرا في الباقى وان كان ظاهرا اللهم الّا ان يؤل لضرورة التصحيح او يقال انه ليس من كلام المحتج.
قوله الاول ان يعلم الافتران الخ سواء تقدم الخاص والعام او اقترانا بان احدهما في لسان السيّد والاخر قولا.
قوله جعله تخصيصا او بيانا كالاول اه لكن ليس هذا من باب تقديم التخصيص لتعينه لعدم تصور النّسخ قبل وقت العمل على ما ستعرف
