انه مجاز يدل يريد انه يدل على الحقيقة مع التعدد كما يدلّ عليها في الاتحاد ويؤيد ذلك يدّل عليه ان السيد ره لم يذكر في الذّريعة في بحث علائم الحقيقة التبادر وانما ذكر الاستعمال وشرط في دلالته على الحقيقة التجرد عن قرينة تجوز والتاويل ولا يخفى انه في غاية السّداد لكنه مبنى على كفاية الظن في اثبات الاوضاع وهو امر اخر خارج عن محلّ النزاع وامّا ما ذكره المص من انه لو سلم فلا يدل على الاشتراك اللّفظى فقد عرفت انه نزاع لفظى.
اثبات الظهور وعدمه
قوله انه لا بد في الاستثناء المتعقب بجملتين الخ حيث كان المقصد الاصلى في المقام انما هو اثبات الظهور وعدمه وكانت دعوى الظهور الى دعوى فساد ما ادعوه لكن كان الواجب ان يدعى فساد كل ما يتوّهم منه استظهار ذلك لا خصوص ما تعلقوا به كما انه كان الواجب ان يقول انه من المحال ان لا يكون راجعا الى شئ منهما بعد الاتفاق على عدم رجوعه الى خصوص غيرهما وكل ذلك من عدم تمامية التحرير وكيف كان لا يرد عليه ما ذكره المص ره من انه لا يثبت الاشتراك لانه انما يريد ان يثبت بذلك عدم الظهور واما الاشتراك نفسه فانما احتج عليه بالاستعمال وحسن الاستفهام وكيف يخفى على مثل السيّد ره مثل هذا ويشير الى هذا قوله فوجب مع عدم القطع على كل احد من الامرين ان تقف فيهما ولا نقطع على شئ منهما الا بدلالة.
قوله انّ القائل اذا قال ضربت غلمانى اه لا يخفى ان من البعيد جدا ان يخفى على السيّد ره بطلان الاحتجاج بالقياس سيّما في اللغة مع انه نص في اوّل الذريعة على بطلانه فلعله يريد من هذا الدّليل الاحتجاج به على جهة التّمثيل فيكون معنى قوله والجامع انما فضلة في الكلام ياتى بعد تمامه واستقلاله انهما يشتركان في افادة التقييد على احد الوجهين على ان يكون ذلك هو الجامع المدعى لا انّه الموجب للقياس ومثل هذا في كلام المتقدمين كثير ومنشائه عدم التحرير وح فيسقط ما ذكره المص من انه قياسى في اللّغة وقوله انه لا يدل على الاشتراك.
معنى العموم اضافى
قوله كما ان الفاظ العموم لما لم يكن تناولها لبعض اولى من بعض كانه يشير بذلك الى معنى العموم اضافى وان الخصوص غالبا نوعا منه لا معنى مستقل عنه كما هو ظاهرهم عدى السيّد ره في الذريعة فان ظاهره موافقة هذا القائل ذكر ذلك في باب معنى قولهم ان العموم مخصوص ونحن قد حققنا فيما سبق ان كونه اضافيا هو الحق قلنا ان الموجب لحمله على اتمّ معاينه ليس مجرّد الصّلاحية المزبورة بل هو
