نظير حمل ما يوجب المطلق على الاطلاق فيما سبق كما عرفت تفصيله وهو راجع الى اعتماد القرينة كما هنا وح فبذلك ينبغى الجواب لا بما ذكره المص ره لكنه اجاب على مذهبه.
قوله انما هو لصحة اللحوق الخ ان اريد ان اتصال اللّواحق معتبر وضعا في الدلالة على التعلق بملحقاتها فيمكن انكاره بدعوى انها انما وضعت لافادة مجرّد اللّحاق مط لكن حيث كان الاستثناء وغيره غير مستقلّ بنفسه بل يحتاج الى المتعلّق بغيره وكانّ الفصل مظنة السّهو والنسيان فانه الطّبيعة الثانية للانسان كان اللّازم لكل عاقل بحكم السّليقة مراعات الاتصال واما لو فرض الفصل مع القرينة المعنية للمرجع فدعوى انه خارج عن الوجه الذى اعتبره الواضع في وضعه وشرط فيه الاستعمال فتحكم فغاية ما يمكن ان يقال انا لا نعلم الاشتراط ولا عدمه ولعلّ مراد المص من لفظ الصحة الصّحة المعتد بها تسامحا وح فالجواب في الحقيقة انما هو اتصال الجمل بمفرد غير موجب الظهور فان قيل المراد انّ اضافة مجموع الجمل من حيث المجموع الى القيد كاضافة الجملة الواحدة اليه ولا ريب ان اتصالها موجب لتقييدها به وان امكن من حيث الوضع تعلّقه بما انفصل عنها طال الفصل او قصر اذا صار بحيث يعد عرفا كلام واحد قلنا هذا اولا خلاف ظاهر الحجة ولو سلمنا ارادته فهو صحيح لكنه معارض بان نسبة خصوص الاخيرة اليه كذلك ولا ترجيح ان لم تكن الاخيرة اولى به.
قوله ان الاستثناء خلاف الاصل لا يخفى ان الاصل في اللّغة انّما هو المبنى والّذى يمكن اعتباره مبنى هنا انما هو ذات العام ومعناه سواء جعلنا الخصوص حقيقة ام مجاز ان العمل عليه حتى يعلم المخصّص والى هذا اشار بقوله لمخالفته للحكم الاول اى ما يقتضيه لفظ العام من الحكم لو لا المخصّص فانه قبل التّخصيص يفهم العموم فيهما متزلزلا اذ ليس المراد انه يستقر الحكم المعلق على العام ثمّ يرتفع بالمخصّص فانه تناقض منفى هنا بالاجماع بل لا يستقر حكم العام بحيث يجب الحمل عليه الا عند وقت الحاجة لقضاء القرينة العقليّة بعدم التّخصيص واما قبل ذلك فانما يظن ذلك ظنا ويتصور تصوّرا مجرّدا عن حمل وعمل بل قد لا يحصل ظن شخصى كما في حال النّطق في وجه كما اشار اليه المص وان امكن ان يقال انه يحصل معدّا للزّوال كما يحصل بعد تمام النّطق قطعا ثم يزول قبل وقت الحاجة كما اشرنا وقد لا يحصل الظّن الشخصى ايضاً مط
