سيّما مثل العلامة ره غاية الامر انهما ادّعيا ان بعض التّراكيب كاتحاد الحكم واختلافه ونحو ذلك ممّا ذكره في التهذيب قرينة على احد الامرين وهو امر اخر.
قوله والذى يقوى في نفسى انما هو ما قوى في نفس المص من ان اللفظ من حيث الوضع محتمل لكل من الامرين وانه لا يتعين لاحد بهما الّا بالقرينة عند غيره ممن عدى السيّد والمتوقف بل وعندهما ايضاً في وجه وسيظهر لاحتمال ارادة الاشتراك المعنوى في كلامه فانه لا يعلم اختصاص لفظ الاشتراك باللّفظى او انصرافه اليه حتى في زمانه وهو واضح لمن تدبّر كلماته وتعمق في عباراته واحتمال ان يكون توقف المتوقف انما هو في الظّهور دون الوضع كما قد يحكى وقد حكى المص ره خلافه ووجه استظهار التوقف ان ظاهر ادلّتهم كما ستعرف ارادة اثبات مجرّد الظهور وهو غير محض الوضع الذى يستلزم ان يكون الاستعمال في غير محلّه مجازا لا يجوز الا مع العلاقة المعتبرة وانه من البعيد غاية البعد من فاضل بل من اقلّ فاضل بل عاقل دعوى اختصاص الوضع شرط في معنى الاخراج الموضوع له في خصوص صورة التّعدد دون باقى صور الاختلاف في الصّنف ان يكون من الجميع او الاخيرة فلو اخرج من غيره منهما او من غيرهما فلا بد من ملاحظة العلاقة المعتبرة قصدا الى افهام المخاطب تلك النكتة المحررة فان هذا مما يتجه الطّبع السليم والفهم المستقيم فانه من الوضع الحكيم تحكم شديد وتعسّف بعيد بل يقطع بعدم ملاحظته اياه كما لا يخفى على اللبيب الرشيد وح فيكون النّزاع حقيقة انما هو في انه بعد الفراغ مما ذكر هل في العرف قرينة عامة تعين الرجوع الى الاخيرة او الجميع او لا واما ما عديهما فانّما لم يدخلوه في العنوان لوضوح عدم القرينة العامة عليه بالخصوص وصحّ النّزاع هنا في تحقق القرينة العامة لا؟؟؟ من القواعد التّامة فانها تفيد فائدة الوضع من انه لا يجوز الخروج عن مقتضاها الا بالقرينة الخاصة ولذلك فصّل العلامة في التّهذيب كما سمعت فانه يشير بذلك الى تفصيل العامة في نظره على كلّ من الامرين.
قوله ولو لا تفصيله بلفظ الاشتراك قد عرفت ان الاشتراك من كلامه لا ياتى الحمل الا على الاشتراك المعنوى لعدم معلومية سبق الاصطلاح في لفظه على اللّفظى خاصة وهو ايضاً لم يذكر ذلك في الذّريعة ويؤيد ذلك بعض ما سياتى في كلامه قوله فانه قال هذا كله بيان لما لا ياتى من كلامه الحمل على ما اختاره المص لا لعكس ذلك
