من التكليف بما زاد عليه العسر وانما يمكن فيه تحصيل العلم فانما يمكن بارتكابه لكن لا يخفى ما في التعبير عن ذلك بالاكتفاء بالظن من الخفاء مع ان الظاهر ان تحصيل العلم لا يتوقف دائما على ذلك
قوله وهو لا يدل على عدم الوجود اه هو كك غالبا لا دائما كما لو فرض عدم البلوى بالعام وكثرة الاحتياج اليه فت.
قوله والجواب الفرق اه لا يخفى ان كثرة التخصيص ان بلغت الى حد القرينة بحيث يتكل عليها بمجرّدها في التخصيص في الجملة عرفا فقد لا يرتفع الظّن بالبحث والفحص وان كثر وان قطع بعدم وجود المخصص في الاصول الموجودة وح فينبغى ان يكون مجملا لكن ان حضر وقت الحاجة وكان البيان ممكن قبله تبيّن ان التّخصيص ان كان فليس باعتبار فرد معين والّا لبين ولا يخفى على من انصف ان دعوى بلوغ الشّهرة الى هذا الحد في غاية الضّعف والا لم يعمل بعمومه عرفا عند حضور وقت العمل مط فيسقط ما قد يق من ان البحث انّما لاحتمال التّخصيص بمعيّن لا لطلبه اصل التّخصيص وح فاذا ثبت ان العمومات تحتاج في كل تخصيص فيها الى القرينة الصّارفة والمعينة امكن نفيها بالاصل كما في غيرها الا ان المدار في حجية الالفاظ على حصول الظّن بالمراد فعلا او على عدم حصول الظّن بارادة خلاف الموضوع له وان احتيج في الحمل الى القرينة دائما لكن فيه انا نجد اهل العرف واللغة يحملون اللفظ على ظاهره وان ظنوا ارادة خلافه اذ لم يكن ذلك الامر من قبل المتكلم كما لو حصل ذلك من القياس والاستحسان والشهرة المجرّدة ويلومون العبد التّارك للظّاهر بمجرّد ذلك فالاولى ان يقال ان تخصيص له كغيره من المتصرّفات في الكلام ان اعتبر بالنسبة الى زمن الخطاب او الحاجة في جواز ان يؤخر بيانها الى الثانى على الاصح مط وفى جواز اسماع الظاهر مع عدم اسماع الصارف في زمن جواز التاخير اتكالا على وجوده في الاصل اذا كان بحيث يمكن الرّجوع اليه كما نصّ عليه السيد المرتضى ره في الذّريعة والمص فيما سياتى انش تع وغيرها وح فيمكن ان يقال ان الظّاهر وان لم يغلب التصرف فيه يجب البحث في خصوص زمان جواز التاخير والاسماع المزبورين عما لعله قرينة على التّصرف لان لازم جواز الاسماع ذلك لانه مكلف بواقع مراده فلو جوزنا الاتكال ح على الظاهر مط لم يجز الاسماع المزبور جزما لكنه ناقضا للغرض قطعا فتدبّر جيدا ولا ينافى ذلك اطلاق قولهم ان الاصل في الاطلاق الحقيقة
