ان يق ان مجرّد الاطلاق انما نشا من جهة امر اخر دل على مجرد الاراده وهو عدم التقييد مع انه في مقام البيان نظير ما ياتى في طريق استفادة الاطلاق في المطلق مع انا نقول ان استعماله في المقيد ليس بمجاز بل يستعمل حالة الاطلاق والتقييد في معنى واحد ونحوه ما مر من ظهور النّهى في الدّوام مع انه ليس موضوع له بالخصوص كما عرفت وح فلا تكون دلالة الالفاظ المشار اليها على ما تحمل عليه عند عدم التقييد من حيث وضع اللفظ لخصوص ذلك فتدبّر جيّداً فانه دقيق اذا عرفت هذا ظهر لك انه لا معنى لغرض هذه المصلحة ولا للنّزاع فيها في انه هل هذه الالفاظ كلا او بعضا موضوعة للعموم او للخصوص او هو على الاشتراك اللّفظى بينهما اذ لا خصوص الّا وهو عموم في الحقيقة حقيقة وانما خصوصيّته اضافية كما ان عموميّته كك.
قوله وقال السيد ره اه لو لا ظاهر كلماته في مقامات اخر على ارادة الاشتراك اللفظى لامكن تطبيقه على ما اخترناه بل هو الانسب بقضيته النقل المدّعى.
قوله ونصّ السيد ره اه قد تقدم في مسئلة ان النهى للدّوام لا ينافى ذلك جدا فليتدبّر هناك جيّداً قوله والتبادر اه لا يخفى انه انما يستدل بالتبادر على الحقيقة اذا فحص عن القراين العامة والخاصة فعلم انتفائها او ظن فانه ما لم يفحص لم يحصل الظّن ولو حصل بدونه فلا دليل على اعتباره.
قوله مؤكدا للاشتباه الخ لا يخفى ان الاشتراك لا يلزمه الاشتباه لجواز ان يكون احد المعنيين وهو العموم اظهر استعمالا لا غلبيّة او نحوها فلا يلزم تاكد الاشتباه بالتكرار بل اللّازم تاكد الاظهرية ح مع انه يمكن ان يفرض اختصاص اكثرية الاستعمال في العموم بصورة التكرار وملاحظة الواضع هذه المعنى خاصة في هذه الصّورة ويؤيد عدم تسليم الاشتباه انه من البعيد جدّا خفاء ظهور العموم اولا من ادواته ودعوى عدم الحاجة الى التخصيص من حيث عدم ثبوت موجب العموم وعدم ابتناء احدهما على الاخر وادعوا الحاجة في فهم العموم الى القرينة كالخصوص وهذه كلّها ضرورية الفساد عرفا ولغة سابقا ولاحقا قطعا وانما اشتبه مدعى الاشتراك من حيث دلالة الاستعمال عنده على الحقيقة فكانه تخيّل انه في الاصل كان مجملا ثم كثر استعماله في العموم الى ان حصل الكثرة قرينة عامة لازمه يحتاج في دفعها الى قرينة كما في المجاز المش او انه تخيل انّ الواضع
