بما الزم الشارع به من الصوم والصلاة ، وترك الخمر ، وللرخصة بما أحل لاجل الاضطرار والاكراه كأكل الميتة وشرب الخمر وغيرهما.
وحيث ترجعان الى الاحكام التكليفية ، لا تكونان من الاحكام الوضعية.
واما الصحة والفساد فكونهما من الاحكام الوضعية المجعولة شرعا غير تام على اطلاقه اذ الصحة عند المتكلمين حيث فسروها بموافقة الامر الواقعي ، تكون منتزعة عن مطابقة المأتي به للطبيعة المأمور بها ، وعند الفقهاء : حيث فسروها بسقوط القضاء : تكون عقلية ناشئة من انطباق المأمور به الكلي على المأتى به ، وقد تكون مجعولة شرعا كما في المأتى به بالامر الظاهري ، اذا لم يكن المأتى به وافيا بتمام الغرض من الامر به واقعا وسيأتي تفصيل البحث في المجعول من الصحة وغيره في مبحث دلالة النهي على الفساد.
٥٧
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)