٢ ـ الاستحباب او الندب ، وهو ما بعث (١) الشارع الى فعل متعلقة مع الترخيص في تركه ، فالمستحب هو ما ندب اليه الشارع مع الترخيص في تركه كصلاة النافلة.
٣ ـ الحرمة وهي الزام الشارع بترك شيء فالحرام ما الزم الشارع بتركه مع عدم الترخيص في فعله.
٤ ـ الكراهة : وهي منع الشارع المكلف عن فعل شيء مع ترخيصه بفعله ، فالمكروه ما منع الشارع عنه مع الترخيص في فعله.
٥ ـ الاباحة : وهي فسح المجال وارخاء العنان للمكلف في الفعل او الترك مع عدم ترجيح احدهما على الآخر ، فالمباح هو ما خير المكلف في فعله او تركه (٢) فموضوع الاحكام التكليفية هو افعال المكلفين.
الحكم الوضعي
الوضع لغة الحط والطرح ، ووضائع الملك ما يوضع عليها من الخراج والضريبة ، كوضع الزكاة على الاموال ، وشرعا هو الاعتبار والجعل لا من حيث الاقتضاء والتخيير ، لعدم تعلقه بفعل فيه اقتضاء البعث والزجر.
__________________
(١) يعبر عن الحكم بأنه الانشاء بداعي جعل الداعي ، اي انشاء الارادة بداعي بعث المكلف الى الفعل ليريد ويفعل ، والمظهر لهذه الارادة المولوية المستلزمة للبعث نحو المراد هو الانشاء بصيغة الامر وغيرها ، والبعث عن مصلحة لزومية يكون ايجابا ، وعن مصلحة غير لزومية يكون استحبابا ، فمفاد صيغة الامر والنهي هو البعث او الزجر ، وينتزع الوجوب او الندب عن مقام اظهار الارادة بالصيغة ، والتحريم والكراهة عن مقام اظهار الكراهة بالصيغة وسيأتي تحقيق هذا في مباحث الصيغة.
(٢) لا لاجل عدم المصلحة او المفسدة في الفعل ، بل لان المصلحة في تخيير المكلف وارخاء العنان له في الفعل والترك.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)