الاستنباط ، كمسائل النحو ، واللغة ، والبيان ، التي تتوقف عليها معرفة معاني الكلام والخطابات في مقام التفاهم ، فانها وان كانت مباحث مهمة ، وقد اهمل البحث عنها في مظانها ، إلّا انها ليست من المسائل الاصولية ، بل هي من المبادئ ، ويبحث عنها تحت عنوان المقدمة للمباحث الاصولية.
فائدة علم الاصول وغايته
تعرف فائدته مما اشرنا اليه ـ في التمهيد ـ في بيان وجه الحاجة الى علم الاصول ومما ذكرناه في تعريفه ، فغايته تحصيل القدرة على استنباط الاحكام من ادلتها.
الفرق بين القاعدة الاصولية والفقهية
نعود الى بيان الفاظ جاءت في تعريف علم الاصول ، فقد جاء فيه لفظ القواعد والحكم ، والقاعدة تطلق على القاعدة الاصولية والفقهية فما الفرق بينهما؟ وللحكم انقسامات ينبغي معرفتها.
فالقاعدة الاصولية ـ كما تقدم في التعريف ـ هي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي ، او الكبرى التي تقع كبرى قياس الاستنباط ، ونتيجتها تكون دائما حكما شرعيا كليا ، فان الكبرى الكلية التي تكون كبرى القياس تكون نتيجتها كلية.
فالدليل الشرعي ـ من كتاب ، أو سنة ، أو اجماع ، أو عقل ، أو خبر متواتر ، أو واحد ـ القائم على حكم شرعي يستنبطه منه الفقيه ، او على وظيفة عملية يستخرجها من اصل الاستصحاب او غيره ، يكون مفاده حكما كليا ، او وظيفة كلية.
والقاعدة الاصولية يكون استعمالها في طريق الاستنباط من خصائص
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)