هي هي (١) كما قاله في (الفصول) لانه يرد على قول الاول خروج مباحث الحجج فانه يبحث فيها عن حجيتها لا عن عوارض الادلة الاربعة ، ويرد على قول الثاني خروج مثل خبر الواحد وبعض مباحث باب التعارض والاستصحاب وغيرها ، فان البحث فيها ليس عن عوارض الادلة الاربعة ، فان خبر الواحد ليس من الكتاب او السنة ، او الاجماع والعقل ، فعلى قولهما يخرج كثير من المباحث الاصولية عن موضوع علم الاصول مع انها من مباحثه المهمة ، فتعميم موضوعه على النحو الذي ذكرناه لتدخل فيه جميع موضوعات مسائله متعين.
واما مسائله فهي ما يبحث فيها عن حجية تلك الادلة والقواعد فينظر في ادلة حجيتها فاذا توفر الدليل عليها اعتمد عليها الفقيه في مقام استنباط الحكم الشرعي الكلي ، مثلا خبر الواحد مسألة اصولية ، فيبحث عن ادلة حجيته ـ اي جواز الاعتماد عليه في اخذ الحكم الشرعي منه ـ فاذا اقتضت حجيته جاز اعتماد الفقيه عليه في الاستنباط.
واما مباحث الالفاظ التي يشخص فيها ظهور الكلام الذي هو صغرى حجية الظهور ، ومباحث الملازمات العقلية ، فهي وان كانت مما يتوقف عليها الاحتجاج بالادلة والقواعد ، واخذ النتيجة من القياس ، إلّا انها ليست من القواعد الاصولية التي يستنبط منها الحكم ـ الشرعي الكلي ، بل هي من المبادئ التي تنقح فيها صغريات قياس الاستنباط ، وقد توسعوا فجعلوها من المسائل الاصولية لاجل ما ذكر من انها مما ينقح بها تلك الصغريات ، ويشخص فيها الظهور ، فبهذا الاعتبار تدخل في مسائل علم الاصول.
وكذلك ما يتصل بمباحث الالفاظ ويكون له ارتباط بمقدمات قياس
__________________
(١) اي ان ذوات هذه الادلة معراة عن وصف الدليلية ، يبحث في علم الاصول عن احوالها وعوارضها.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)