الفقيه المجتهد او من يقوم على اخذ الحكم منها ولو بمعونة المجتهد ، ولا حظّ للعاميّ في استعمالها.
واما القاعدة الفقهية فهي نتيجة القاعدة الاصولية ، فان الحكم الشرعي الكلي المأخوذ من الدليل الذي اعتمده الفقيه في مقام الاستنباط ، هو ما انتجته القاعدة الاصولية ـ اي الادلة التي اشرنا اليها ـ فالقاعدة الفقهية تتوقف على القاعدة الاصولية ولا عكس ، والقاعدة الفقهية يكون للعاميّ حظّ من استعمالها ، لانها وضعت ـ من قبل الفقيه ـ ليعمل بها العامي ، فيتعرف منها جزئياتها فيعمل بها ، وكذلك الوظيفة العملية التي يعينها له الفقيه.
ونتيجة القاعدة الفقهية تكون احكاما جزئية لدى تطبيقها على مواردها الجزئية.
ولا مانع من ان تكون قاعدة تنتج حكما كليا تارة كالاستصحاب فتكون موضوع مسألة اصولية تارة ، وحكما جزئيا اخرى ، كالاستصحاب ايضا وكقاعدة الطهارة فتكون موضوع مسألة فقهية.
أقسام الحكم
ينقسم الى حكم واقعي وظاهري ، والواقعي ينقسم الى واقعي أولي (١) والى واقعي ثانوي (٢) ، والظاهري هو الذي يثبت لدى الجهل بالحكم الواقعي ، والظاهري قد يكون مأخوذا من الاصول العملية
__________________
(١) هو الذي يثبت لموضوعه بالنظر الى ذاته ومن حيث هو كوجوب الصلاة.
(٢) هو الذي يثبت لموضوعه بالنظر الى الطوارئ العارضة من اضطرار وغيره من الاعذار المانعة من ثبوت الحكم الواقعي الاولي كوجوب التيمم ونحوه مما يثبت لدى حصول العذر من تحصيل الطهارة المائية.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)