(الرابع) ـ مفهوم الاستثناء والحصر :
الاستثناء بكلمة (الا) يدل على المفهوم وهو انتفاء سنخ الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى ، وعلى انه محكوم بنقيض حكم المستثنى منه لان كلمة (الا) التي قيدت بها الجملة تقتضي تضييق دائرة موضوع حكم المستثنى منه ، ولازم هذا التضييق هو انتفاء حكمه عن المستثنى وثبوت نقيضه له أي للمستثنى ، فالانتفاء المذكور هو من باب المفهوم لما ذكرنا من انه لازم للتضييق ، وليس من باب المنطوق لان كلمة (الا) ليس مفادها نفس نفي حكم المستثنى منه عن المستثنى لتكون الدلالة من باب المنطوق بل مفادها التضييق والانتفاء المذكور كان لازما له.
واذا وردت (الا) بعد النفي مثل : (لا صلاة إلّا بطهور) دل الاستثناء بها ايضا بالمفهوم على ان الحكم المنفي عن المستثنى منه ثابت للمستثنى ، فان الصلاة يراد بها التامة الاجزاء والشرائط ما عدا الطهور ، فهي بدون الطهور ليست صلاة ، ولازم ذلك انها مع الطهور تكون صلاة.
واما (الا) الوصفية التي هي بمعنى (غير) فشأنها شأن التقييد بغيرها من الاوصاف في عدم الدلالة على المفهوم.
واما مفهوم الحصر فقد ذكروا لما يدل عليه من الالفاظ امثلة منها (انما) مثل : (انما حرم عليكم الميتة) فان المتبادر منها عرفا حصر الحكم فيما بعدها ومفهومه انتفاء الحكم عن غير ما بعدها ، فان هذا الانتفاء لازم للحصر المذكور.
ومنها : (بل) وهذه تدل على الاضراب عما قبلها ، والاضراب بها يقع على وجوه :
(الاول) : ان يكون المضرب عنه قد اتي به غفلة ، وهذه لا تدل على الحصر والمفهوم.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)