الواجب العيني والكفائي
وينقسم الواجب الى عيني وهو ما يطلب من كل مكلف بعينه ولا يسقط عنه بفعل الغير ، كوجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات العينية.
وكفائي : وهو ما يطلب وجوده من اي مكلف كان ويسقط وجوبه لو فعله بعض المكلفين عن الباقي منهم ، فهو واجب على المكلفين ، ويكفي في سقوطه عن الكل ان يأتي به واحد منهم واذا تركوه عوقبوا جميعهم لحصول المخالفة منهم ، ويثاب على فعله من أتى به كان الآتي به الكل او البعض لحصول الامتثال. ومن امثلة الواجب الكفائي ، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه ، وازالة النجاسة عن المسجد.
وقد اشكل على الواجب الكفائي بانه كيف يؤمر به جميع المكلفين مع الالتزام بجواز تركه اذا قام به البعض منهم؟
وقد تصدى لدفع هذا الاشكال جماعة من الاصوليين فذكروا في دفعه وكيفية تعلق الوجوب بالجميع وجوها ـ فراجع كلماتهم في كتبهم ـ ومن هذه الوجوه : ان الوجوب هنا نظير الوجوب في الوجوب التخييري متعلق بكل مكلف عينا ولكن بشرط عدم فعل الغير له ففي ظرف عدم قيام احد به يجب فعله على الباقي وإلّا سقط عنه ، اذ ليس إلّا غرض واحد طلب تحصيله من كل مكلف ، فاذا حصل بفعل بعضهم سقط الامر ومع حصول الغرض لا يبقى واجب يجب فعله ، فجواز تركه مع قيام الغير به من جهة سقوط الامر بفعله لا بمعنى جوازه مع بقاء الغرض المستلزم لبقاء الامر ، وهذا البيان كاف في دفع الاشكال ولا حاجة معه الى غيره من الوجوه التي ذكرت دفعا للاشكال.
![قواعد استنباط الأحكام [ ج ١ ] قواعد استنباط الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4642_qawaid-istehkam-alahkam%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)