واجمال المقيّد كان كما افاد وعلى تقدير العكس ينعكس الحكم وامّا اذا كان الاطلاق في كلّ منهما فقضية اطلاق الاوّل نفى جزئية المتعذر وقضية اطلاق الدّليل للقيد جزئية حتى في حال التعذر ولا شك في تقييده به كتقييد ساير المطلقات بما يوجب تقييدها وقد فصّل لعلّامة الاستاد دام بقاؤه وبين ما اذا ثبت المقيد بلسان التكليف وبين ما اذا ثبت بعنوان بيان جزئيته لها فعلى الثانى لا اشكال في عدم ثبوت الجزئية في مفروض المقام سواء كان المقيّد مجملا او مبيّن الاختصاص بحال التمكن وامّا على الاوّل فإن كان مبيّن الاختصاص بدليل لفظى فكك ايضاً وامّا إن كان مطلقاً وكان في مقام البيان ايضاً فلا يمكن التمسّك باطلاقه بحال عدم التمكن اذ التكليف مقيّد به عقلا نعم غاية الامر التقييد العقلى انّما هو بالنّسبة الى الحيثية التكليفيّة فقط وامّا بالنّسبة الى الحيثيّة الوضعيّة وهى الجزئية فلا يوجب التقييد العقلى نفيها في تلك الحال ولا يخفى انه دام ظلّه سلّم في الحاشية كون الامر في المقام بالنّسبة الى الشرط او الجزء غيريّا ولا شبهة في كونه ارشاديّا لا يقيد عقلا مجال التمكن.
قوله اخراج كثير من الموارد لازم
اقول افاد العلّامة الاستاد في الحاشية بعد الاعتراف به بل لزوم اخراج اكثرها مع إباء سياق مثله عن اصله بامكان حمل الرّواية على ارادة معنى لا يستلزم ذلك بحمل ما على الموصولة ومن على التبعيض لكن جعله بلحاظ الافراد لا الاجزاء انتهى ولا يخفى انه يستلزم المحذور بوجه اشدّ اذ مقتضاه وجوب التكرار في الامتثال مع التمكّن مع ان التّبعيض بلحاظ الافراد بعناية تشبيه الكلّى بالكل والفرد بالبعض فلا يرتفع المحذور الّا يجعل ما مصدريّة زمانية.
قوله ولذا شاع بين العلماء
اقول الظاهر اعتبار عدّ الميسور من المعسور ينظر العرف فيختلف ذلك بحسب انظارهم ان قلت الخارج من القاعدة اكثر قلت يمكن كونه تخصّصاً لا تخصيصاً فان الشارع حكم بالكلّية المذكورة وأوكل طريق فهمه الى العرف الّا في يعنى الموارد التى يحسبه العرف منها فبيّن الشارع بالتخصيص خطاء العرف
