كون المأتيّ به مع فرض عدم تعلّق الامر به بل مع كونه مبغوضا كالمسافر الّذى صلّى تماما بدل القصر عن جهل تقصيرى وكمن صلّى اخفاتا بدل الجهر او بالعكس كذلك فان المأتيّ به مبغوض لتقصير المكلّف واجدا للغرض او واجدا لمرتبة منه بحيث لا يبقى مجال بعده لتدارك المقدار الفاقد كما اذا امر المولى بماء بارد واتى العبد بمسهل رافع لعطشه.
قوله بقصد كون الزّائد جزء مستقلا
اقول مفروض المقام عدم اعتبار كون عدم الزيادة شرطا والّا لرجع الى الاخلال به كما افاده لا الاتيان بها وح فيمكن القول بعدم بطلان العبادة بها باعتبار التشريع اذا قصد الامتثال بالعبادة على اى تقدير غاية الامر انه عمل عملا آخر تشريعا نعم انّما يلزم البطلان اذ لم يكن قصد الامتثال محفوظا على كل تقدير بان يكون امتثاله بالعبادة مشروطا بكون هذا الذى اتى به جزء ثم الوجه الثانى كالاوّل اذ المعتبر في الزّيادة هو القصد وهو متحقق في كليهما غاية الامر في الاوّل كان بقصد عنوان الزّيادة وفى الثانى بقصد مصداقها بل لا يبعد الحاق الثالث ايضاً اذ بعد العلم بتحقق الامتثال بالجزء فتركه واتيان الثانى بدلا عنه لا يخلو من قصد مصداق الزيادة فافهم.
قوله الذى يمكن الاستدلال به
اقول والعجب كيف يمكن الاستدلال به مع انّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة من حيث الشّك في تحقق الابطال وكذا الشّك في كون المتعلق عملا وبالجملة فهذا الوجه مشترك مع الوجه الاوّل في جميع ما افاده.
قوله وبينهما تعارض العموم من وجه
اقول لا يخفى ان اخبار الزّيادة نصّ في بطلان العبادة بالزيادة نصّ في بطلان العبادة بالزيادة في الجملة واطلاق بعضها وعموم التعليل في بعضها الاخرى اظهر في شمول الزيادة لكل زيادة من شمول قوله ع لا تعاد الخ للزيادة مطلقاً حيث يحتمل قويّا كون المراد به الاعادة من حيث النقيصة مع قوة احتمال قصره في حال النّسيان لا العمد.
قوله نعم اذا ورد الامر بالصّلاة
اقول الصّور اربع لا شك انه في اجمال كليهما بالنّسبة الى حال التعذّر يجرى اصالة البراءة كما انه في صورة اطلاق المطلق
