١- تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة:١٠٣(مخطوط)،و انظر:الإكمال ٦:١٢١ هامش رقم
٢- .
٣- رجال الكشّي:٣٦٨/٢٠٩.
محمّد بن مسعود،قال:حدّثني عليّ بن الحسن بن فضّال، قال:حدّثني العبّاس بن عامر و جعفر بن محمّد بن حكيم،عن أبان بن عثمان،عن أبي بصير،قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟قال:«لا»،فقلت:إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز،فقال:«اللّهم لا تغفر ذنبه،قال اللّه للحكم: وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ (١)فليذهب الحكم يمينا و شمالا فو اللّه لا يجد (٢)العلم إلاّ في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السّلام».
و حكي عن عليّ بن الحسن بن فضّال أنّه قال:كان الحكم من فقهاء العامّة و كان استاذ زرارة و حمران و الطيّار قبل أن يروا هذا الأمر،و قيل:إنّه كان مرجيا (٣).
و فيه أيضا ما يأتي في كثير النواء و سلمة (٤)،و تقدّم في أبي المقدام ثابت (٥)(٦).
![منهج المقال في تحقيق احوال الرجال [ ج ٤ ] منهج المقال في تحقيق احوال الرجال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4621_Manhaj-Maqal-part04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

