بن محمد بن عیسى ، عن الحسن بن علی الوشاء ابن بنت إلیاس : عن أبی الحسن الرضاء ، أنّه قال : إذا أهل هلال ذی الحجة ونحن بالمدینة ، لم یکن لنا أن نحرم إلا بالحج ؛ لأنا نحرم من الشجرة ، وهو الذی وقت رسول الله الله ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل الهلال فلکم أن تعتمروا ؛ لأن بین أیدیکم ذات عرق وغیرها مما وقت لکـم رسـول
الله .
صل الله.
فقال له الفضل : فلی الآن أن أتمتع وقد طفت بالبیت ؟
فقال له الله : «نعم» . فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفیان بن عیینة وأصحاب سفیان ،
فقال لهم : إن فلاناً قال : کذا وکذا ، فشنّع على أبی الحسن ع ) . قال مصنف هذا الکتاب الله : سفیان بن عیینة لقی الصادق لالالالالا ، وروى عنه ، وبقی إلى أیّام الرضا لالالالالا .
[٣٦/٣٣٩] حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی ، قال : قلت لأبی الحسن ال : کیف صنعت فی عامک ؟
فقال: «اعتمرت فی رجب ودخلت متمتعاً، وکذلک أفعل إذا
اعتمرت» (۲) .
[ ٣٧/٣٤٠] حدثنا
، قال : حدثنا محمد بن یحیى
العطار، عن
(۱) نقله عن العیون المجلسی فی بحار الأنوار ٤٩: ۲۰/۲۳۳ ، و ۹۹ : ٧/٩٦ ،
و ۱۰/۱۲۷ .
(۲) نقله عن العیون المجلسی فی بحار الأنوار ٩٩ : ٦/٩٦ .