ولا یجوز قتل أحد من الکفّار والنصاب فی دار التقیّة إلا قاتل أو ساع فی فساد، وذلک إذا لم تخف على نفسک وعلى أصحابک ، والتقیة فی دار التقیة واجبة ، ولا حنث على مَنْ حلف تقیّة یدفع بها ظلماً صل الله والطلاق للسُّنّة على ما ذکره الله تعالى فی کتابه وسَنّه نبیّه
نفسه
ولا یکون طلاق لغیر السنّة ، وکلّ طلاق یخالف الکتاب فلیس بطلاق ، کما أن کل نکاح یخالف الکتاب فلیس بنکاح .
ولا یجوز أن یجمع بین أکثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنکح زوجاً غیره، وقال أمیر المؤمنین اللا : اتقوا تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد ؛ فإنّهنّ ذوات أزواج .
والصلاة على النبی الا الله واجبة فی کل موطن ، وعند العطاس
والذبائح وغیر ذلک .
وحبّ أولیاء الله تعالى واجب ، وکذلک بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم ، وبرّ الوالدین واجب وإن کانا مشرکین ولا طاعة لهما فی معصیة الخالق (۱) ولا لغیرهما ، فإنّه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق . وذکاة الجنین ذکاة أُمه إذا أشعر وأوبر .
وتحلیل المتعتین اللتین أنزلهما الله تعالى فی کتابه وسنهما رسول
الله الله : متعة النساء ومتعة الحج .
والفرائض على ما أنزل الله تعالى فی کتابه ولا عول (۲) فیها .
(۱) فی المطبوع : (الله عزّ وجلّ) بدل (الخالق)
(۲) العول فی اللغة العربیة اسم للزیادة والنقصان ، وهو یجری مجرى الأضداد ، وإنما دخل هذا الاسم فی الفرائض فی الموضع الذی ینقص المال عن السهام المفروضة