عبد ، ذکر أو أنثى من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب صاع وهو أربعة
أمداد ، ولا یجوز دفعها إلّا إلى أهل الولایة .
وأکثر الحیض عشرة أیام، وأقله ثلاثة أیام، والمستحاضة تحتشی وتغتسل وتصلّی ، والحائض تترک الصلاة ولا تقضی وتترک الصوم وتقضی . وصیام شهر رمضان فریضة ، یصام للرؤیة ویفطر للرؤیة، ولا یجوز أن یصلّى تطوّعاً فی جماعة ؛ لأنّ ذلک بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة
النار .
ثلاثة أیام فی وصوم (۱) کل شهر شهر سنة فی أربعاء کل عشرة أیام یوم بین خمیسین ، وصوم شعبان حسن لمن صامه، وإن قضیت فوائت شهر
رمضان متفرقة أجزأ .
وحج البیت فریضة على مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) (۲) والسبیل : الزاد والراحلة مع الصحة ، ولا یجوز الحجّ إلا تمتعاً ، ولا یجوز القران والإفراد الذی یستعمله العامة إلا لأهل مکة وحاضریها .
ولا یجوز الإحرام دون المیقات، قال الله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
ولا یجوز أن یضحی بالخصی ؛ لأنّه ناقص ، ویجوز الوجیء (٤) . والجهاد واجب مع الإمام العدل، ومن قتل دون ماله فهو شهید ،
(۱) فی المطبوع : (من) بدل (فی) .
(۲) سورة آل عمران ۳ : ۹۷
(۳) سورة البقرة ٢ : ١٩٤ .
(٤) فی المطبوع : ولا یجوز الموجوء . والوجاء : أن یرضَ أنثیا الفحل رضاً شدیداً یُذهب شهوة الجماع ، وینزل فی قطعه منزلة الخصی . وقیل : هو أن توجاً العروق ، والخصیتان بحالهما ، النهایة فی غریب الحدیث ٥ : ١٣٣ - وجأ