جلوس بعد العتمة (۱) تعدّان برکعة ، وثمان رکعات فی السحر، والشفع والوتر ثلاث رکعات یسلّم بعد الرکعتین ورکعتا الفجر .
والصلاة فی أوّل الوقت أفضل ، وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا یُقتدى إلا بأهل الولایة ، ولا یُصلّى فی جلود المیتة ولا فی جلود السّباع ، ولا یجوز أن یقول فی التشهد الأول : السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، لأن تحلیل الصلاة التسلیم ، فإذا
قلت هذا فقد سلّمت
والتقصیر فی ثمانیة فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم یفطر لم یجزئ عنه صومه فی السفر وعلیه القضاء ؛ لأنه لیس علیه صوم
فی السفر .
الآخرة .
والقنوت سنة واجبة فی الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء
والصّلاة على المیّت خمس تکبیرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ،
والمیت یسل (۲) من قبل رجلیه ، ویرفق به إذا أدخل قبره . والإجهار ببسم الله الرحمن الرّحیم فی جمیع الصلوات سنة . والزکاة الفریضة فی کل مائتی درهم خمسة دراهم ، ولا یجب فیما دون ذلک شیء ، ولا تجب الزکاة على المال حتّى یحول علیه الحول، ولا یجوز أن یعطی الزکاة غیر أهل الولایة المعروفین ، والعشر من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد ، وزکاة الفطر فریضة على کل رأس صغیر أو کبیر حرّ أو
(۱) العتمة ، الثلث الأوّل من اللیل بعد غیبوبة الشفق . العین ۲ : ۸۲ - عتم . (۲) سل ، یسل : انتزاعک الشیء وإخراجه فی رفق . تاج العروس ١٤ : ٣٤٩ ـ سل .