فإن قال : فلِمَ لم یجب الغسل على من مسّ شیئاً من الأموات غیر الإنسان ، کالطیر والبهائم والسباع وغیر ذلک ؟
قیل : لأنّ هذه الأشیاء کلّها ملبسة ریشاً وصوفاً وشعراً ووبراً، وهذا
کله ذکی طاهر ولا یموت ، وإنّما یماس منه الشیء الذی هو ذکیّ من الحیّ
والمیت.
فإن قال : فلِمَ جوّزتم الصلاة على المیت بغیر وضوء ؟
قیل : لأنه لیس فیها رکوع ولا سجود ، وإنما هی دعاء ومسألة ، وقد یجوز أن تدعو الله وتسأله على أی حال کنت ، وإنّما یجب الوضوء فی
الصلاة التی فیها رکوع وسجود .
فإن قال : فلِمَ جوّزتم الصلاة علیه قبل المغرب وبعد الفجر ؟
قیل : لأن هذه الصلاة إنّما تجب فی وقت الحضور والعلة ، ولیست موقتة کسائر الصلوات ، وإنّما هی صلاة تجب فی وقت حدوث
الحدث لیس للإنسان فیه اختیار وإنّما هو حق یؤدى ، وجائز أن تؤدى
الحقوق فی أی وقت کان إذا لم یکن الحق موقتاً
فإن قال : فلم جعلت للکسوف صلاة ؟
قیل : لأنه آیة من آیات الله عزّ وجلّ لا یُدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب ؟ فأحب النبی الا الله أن یفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلک ؛ لیصرف عنهم شرّها ، ویقیهم مکروهها ، کما صرف عن قوم یونس الا حین تضرّعوا إلى الله عزّ وجلّ .
فإن قال : فلِمَ جعلت عشر رکعات ؟
قیل : لأن الصلاة التی نزل فرضها من السماء إلى الأرض أوّلاً فی