عقه واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا یزوّجه حوراء» (١) .
[٧٣٤ / ٢٧] حدثنا محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانی رضياللهعنه ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعید (٢) الهمدانی رضياللهعنه ، عن علی بن الحسن بن علی ابن فضال، عن أبیه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن العلة التی من أجلها لا تحلّ المطلقة للعدّة لزوجها حتى تنکح زوجاً غیره ؟
فقال : إن الله تبارک وتعالى إنّما أذن فی الطلاق مرتین ، فقال عزّ وجلّ : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (٣) یعنی فی التطلیقة الثالثة ، ولدخوله فیما کره الله عز وجل له مـن الطـلاق الثالث حرّمها الله علیه ، فلا تحل له من بعد حتّى تنکح زوجاً غیره ؛ لئلا یوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضارّ النساء» (٤) .
[٧٣٥ / ٢٨] حدثنا محمد بن علی ماجیلویه ، قال : حدثنا محمد بن یحیى العطار أحمد بن محمد بن عیسى ، عن جعفر بن محمد عليهالسلام الأشعری، عن أبیه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن تزویج المطلقات ثلاثاً .
فقال لی : «إنّ طلاقکم الثلاث لا یحلّ لغیرکم ، وطلاقهم یحلّ لکم ؛ لأنکم لا ترون الثلاث شیئاً وهم یوجبونها » (٥).
____________________
(١) ذکره المصنف فی علل الشرائع : ٤٩٩ / ٢ ، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار ٩٤ : ٥٢ / ١٨ و ١٠٣ : ٣٤٨ / ١٠ .
(٢) فی نسخة «ق» : سعد .
(٣) سورة البقرة ٢ : ٢٢٩ .
(٤) ذکره المصنّف فی علل الشرائع : ٥٠٧ / ٢ ، والفقیه ٣ : ٣٢٣ / ١٥٧٠، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار ١٠٤ : ١٥١ / ٤.
(٥) ذکره المصنف فی علل الشرائع : ٥١١ / ١ ، والفقیه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢٠ مرسلاً،
![عيون أخبار الرضا عليه السلام [ ج ٢ ] عيون أخبار الرضا عليه السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4602_Oyoun-Akhbar-redha-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
